مادة 3:
يجب على المستفيدين من هذا الامتياز ان يثبتوا ان الشروط
الصحية في المحال المزمع تشييدها او تحويلها ستكون موجبة
للرضى
ولاجل هذه الغاية يقدم طلب الاستفادة من احكام هذا القرار
الى مدير المالية في المفوضية السامية ويضاف الى هذا الطلب
نسختان مما يلي
(أ) في ما يختص بالمحلات الجديدة:
(1) خريطة المحلات ورسم بنائها
(2) لائحة مفصلة باللوازم المختصة بالمدرسة او بالمستشفى
والآلات والادوات والاجهزة المطلوب اعفاؤها
(ب ) في ما يختص بصيانة الاجهزة والمعدات الموجودة:
(1) رسوم وخطط الترميمات او التحويلات المطلوب اجراؤها
(2) لائحة بالمعدات واللوازم المطلوبة لاصلاح او لتكبير
المباني
|