مادة 1: تعفى الحاصلات المذكورة فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخولها الى دولتي سوريا ولبنان: انواع دقيق الحبوب : الرقم 75 من تعريفة الجمارك
مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 لا سيما في المادة 15 منه.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.