الجامعة اللبنانية مؤسسة عامة تقوم بمهام التعليم العالي الرسمي في مختلف فروعه ودرجاته, ويكون فيها مراكز للابحاث العلمية والادبية العالية, متوخية في كل ذلك تأصيل القيم الانسانية في نفوس المواطنين.
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية حيثما ترد في هذا القانون المعاني الآتية: "الجامعة": الجامعة اللبنانية. "المجلس": مجلس الجامعة اللبنانية. "الوزير": وزير الوصاية. "الوحدة": كلية او معهد.
تتولى الجامعة اللبنانية اجراء الامتحانات التي تؤدي الى منح الشهادات والرتب الجامعية اللبنانية.
للجامعة اللبنانية شخصية معنوية. وهي تتمتع بالاستقلال العلمي والاداري والمالي ولوزيرالتربية والتعليم العالي حق الوصاية عليها, وكل ذلك وفاقا لاحكام هذا القانون.
العربية لغة التدريس في الجامعة اللبنانية, ويمكن تدريس بعض المواد بلغة اجنبية عند الاقتضاء, وتحدد هذه المواد بقرار من مجلس الجامعة.
تشمل الجامعة اللبنانية الكليات والمعاهد الاتية: 1 - كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية. 2 - كلية الاداب والعلوم الانسانية. 3 - كلية العلوم. 4 - كلية التربية. 5 - معهد العلوم الاجتماعية. 6 - معهد الاعلام (عدلت التسمية بموجب م 309 ت 4/1/71) 7 - معهد الفنون الجميلة. 8 - كلية ادارة الاعمال (كما تعدلت بالمرسوم رقم 14304 تاريخ 20/4/70).
9 - معهد العلوم التطبيقية والاقتصادية (انشئت بموجب مرسوم 10434 / 1968) 10 - كلية الهندسة. (انشئت بموجب مرسوم 9305 / 1974) 11 - كلية الزراعة. (انشئت بموجب مرسوم 9306 / 1974) 12 - كلية الصحة العامة . (انشئت بموجب مرسوم 4418 / 1981) 13 - كلية العلوم الطبية. (انشئت بموجب المرسوم 1118/ 1983) 14 - مركز الابحاث والدراسات في المعلوماتية القانونية. (انشىء بموجب المرسوم 3144 / 1986) 15 - كلية الصيدلة . (انشئت بموجب المرسوم 4142/ 1993) 16 - المعهد الجامعي للتكنولوجيا. (انشئ بموجب المرسوم 8741/ 1996) 17 - كلية السياحة وادارة الفنادق (انشئت بموجب المرسوم 10332/ 1997) 18 - كلية طب اسنان (انشئت بموجب المرسوم 427/ 1999) 19 - معاهد عليا للدكتوراه (Ecoles Doctorales) .(انشئت بموجب مرسوم نافذ حكما 74 / 2007) 20 - إنشاء كلية العلوم البحرية في الجامعة اللبنانية. (انشئت بموجب المرسوم 6686/2020)
تنشأ الكليات والمعاهد, وتلغى, وتدمج بعضها في بعض, وينشأ فروع لها حيث تدعو الحاجة, وتوضع انظمتها العامة وتعدل بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي بعد استطلاع رأي مجلس الجامعة او بناء على توصيته.
للجامعة اللبنانية ان تنشىء علاقات ثقافية مع الجامعات والمعاهد العليا في لبنان وخارجه على ان تراعي في اتصالاتها أحكام القوانين والانظمة النافذة.
أ - افراد الهيئة التعليمية وموظفو الجامعة, فنيين واداريين, هم من موظفي الدولة, ويخضعون لجميع القوانين والانظمة المتعلقة بسائر الموظفين ولا سيما احكام التدرج والترفيع والترقية والصرف والتقاعد الا في الاحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون وفي الانظمة المتعلقة بالجامعة. ب - لا تطبق الفقرة (ج) من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 على المرشحين للتعيين في ملاك الجامعة الفني.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.