أ- يتألف مجلس الوحدة من:
1-عميد الوحدة رئيسا.
2- مديري فروع الوحدة.
3- ممثلي الهيئة التعليمية في مجالس الفروع.
4- رئيس مركز الابحاث في حال وجوده.
5- ممثلين اثنين عن الطلاب في الوحدة وفق آلية يضعها مجلس الجامعة.
6- ممثل اساتذة الوحدة في مجلس الجامعة دون ان يكون له حق التصويت.
ب - في حال عدم وجود فروع، يتألف مجلس الوحدة من:
1-عميد الوحدة رئيسا.
2- رؤساء الاقسام الاكاديمية، وفي حال عدم وجود اقسام، اربعة اعضاء ينتخبهم افراد الهيئة التعليمية من بينهم.
3- ممثل منتخب عن الهيئة التعليمية.
4- رئيس مركز الابحاث في حال وجوده.
5- ممثلين اثنين عن الطلاب.
6- يحضر ممثل اساتذة الوحدة في مجلس الجامعة اجتماعات مجلس الوحدة دون ان يكون له حق التصويت.
|