يتألف الجهاز الاداري المركزي للجامعة من امانة سر عامة تتولى:
1- امانة سر الرئاسة
2- امانة سر الجامعة وهي تتولى:
أ - امانة سر مجلس الجامعة
ب - تأمين الاحصاءات والاستعلامات والمنشورات.
ج - تأمين العلاقات بين الجامعة وسائر الجامعات.
د - تأمين شؤون التبادل الثقافي والجامعي.
هـ - تأمين الحفلات الجامعية والاحتفالات.
و - تأمين المؤتمرات.
ز - تأمين دليل الطالب.
ح - الاشراف على المكتبة المركزية.
ط - الاشراف على النظارة العامة.
ي - الاشراف على ادارة المدينة الجامعية (للذكر).
ك - سائر اعمال امانة السر التي يكلفها اياها رئيس الجامعة.
3- المصلحة الادارية المشتركة وهي تتولى:
أ - تأمين الصلة بين رئاسة الجامعة وكلياتها ومعاهدها.
ب - تأمين مراسلات الجامعة وشؤون الموظفين والاجراء.
ج - نشر التعاميم والقرارات الادارية.
د- حفظ الاوراق والمستندات الواردة من كليات الجامعة ومعاهدها الخ.
هـ - حفظ ملفات موظفي الجامعة التابعين للادارة المركزية وحفظ نسخ عن ملفات موظفي الكليات والمعاهد الدائمين وغير الدائمين.
و- تأمين اللوازم ومحاسبة المواد وضبط قيودها في الادارة المركزية والسهر على تنسيق هذه القيود وضبطها في جميع الكليات والمعاهد.
ز- السهر على تأمين المشتريات المشتركة واعداد المقتضى لذلك.
ح - الاعمال الديوانية بصورة عامة وسائر الاعمال التي يكلفها اياها رئيس الجامعة.
ط - الاشراف على الدائرة المالية التي تحدد مهامها في النظام المالي.
|