مادة 1: بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25 اذار سنة 1959 يمارس مكتب الفاكهة الصلاحيات الآتية:
1- يضع مكتب الفاكهة امكانياته تحت تصرف وزارة الزراعة من اجل تنفيذ برامج عمل تتناول تحسين انواع الفاكهة وانماء الطاقة الانتاجية للاشجار المثمرة وتخفيض كلفة الانتاج وارشاد المزارعين في مناطق انتاج الفاكهة. تحدد شروط هذا التعاون بين المكتب والوزارة بقرار من وزير الزراعة.
2- يبدي رأيه لوزارة الزراعة بتحديد اسعار المعدات والاسمدة والادوية الزراعية المستعملة للاشجار المثمرة. تحدد تعريفة بيع هذه المواد بقرار من وزير الزراعة.
3- يشرف على مختلف النشاطات التي لها علاقة بتصدير الفاكهة وصناعتها ويمكنه من اجل ذلك:
أ- انشاء علامة مراقبة Etiquette d'inspection رسمية لانواع الفاكهة الممتازة المصدرة ومنح مساعدات نقدية لمصدري هذه الانواع وفاقا لنظام خاص يضعه مكتب الفاكهة يصدقه وزيرا المالية والزراعة.
ب- تحديد الشروط الفنية التي يجب ان تتقيد بها جميع الصناعات التي لها علاقة بحفظ الفاكهة وتبريدها وتوضيبها وتحويلها وتحديد تعريفات الحفظ والتبريد والتوضيب. والترخيص بانشاء مراكز التوضيب واستيراد الآلات اللازمة لها.
ج- تحديد الشروط الفنية لتعبئة الفاكهة ولصنع الصناديق والاوعية المعدة للتعبئة وتحديد تعريفة بيع الصناديق والاوعية. د- منح الشهادات الزراعية الصحية وشهادات المنشأ العائدة لتصدير الفاكهة وشهادات المصدر.
4- يشتري ويصدر كميات محددة من الفاكهة بقصد فتح اسواق جديدة او التعريف عن الفاكهة اللبنانية وذلك وفاقا لنظام خاص يضعه مكتب الفاكهة اللبنانية ويصدقه وزيرا المالية والزراعة.
5- يساعد الجمعيات التعاونية التي يضم منتجي الفاكهة او مصدريها ومن اجل ذلك يمكن:
أ- ان يمنح هذه الجمعيات قروضا قصيرة الامد تمكنها من استلام محاصيل اعضائها وتأمين تصريفها. تحدد شروط منح هذه القروض وتسديدها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزيري المالية والزراعة. ولهذه الغاية يرخص لوزير المالية ان يمنح مكتب الفاكهة سلفات خزينة لا تتجاوز مهلة تسديدها سنتين.
ب- ان يتوسط ليؤمن للجمعيات التعاونية الادوية والاسمدة الزراعية وصناديق التعبئة واماكن التبريد ووسائل النقل لى الاسواق الخارجية بأسعار او تعريفات مخفضة.
ج- او يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التوضيب العائدة له.
6- يقدم الى المراجع المختصة التوصيات لاجل شق الطرق الزراعية وتحسين مجاري مياه الري.
7- يمكنه المساهمة في تأسيس شركة او شركات مختلطة مغفلة غايتها تعاطي احد في جميع النشاطات المتعلقة:
أ- بتجارة الفاكهة وحفظها وتبريدها وتوضيبها وتعبئتها وصناعة تحويلها.
ب- بتأمين الشحن البحري بين المرافىء اللبنانية والخارج.
ج- بتوفير جميع وسائل النقل الصالحة لتصدير الفاكهة. يجب ان لا تتجاوز حصة المكتب ثلث رأس مال كل شركة وان لا يتجاوز مجموع مساهمة الدولة في جميع هذه الشركات عشرة ملايين ليرة لبنانية. تحدد شروط تأسيس كل شركة وانظمتها وسير العمل فيها وشروط مراقبتها من قبل الحكومة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مكتب الفاكهة واقتراح وزراء الزراعة والمالية والاشغال العامة والنقل. يرخص لوزير المالية ان يضع تحت تصرف مكتب الفاكهة سلفة خزينة لتغطية قيمة الاسهم التي يكون قد اكتتب بها. تعفى الشركات المختلطة من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات اعتبارا من السنة التي تلي تأسيسها.
|