تكون الدعاوى مباحة لكل من له مصلحة قانونية قائمة, او لمن يهدف منها الى تثبيت حق انكر وجوده او الاحتياط لدفع ضرر محدق او مستقبل او الاستيثاق من حق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه, وذلك باستثناء الحالات التي يحصر فيها القانون بأشخاص يحدد صفتهم حق تقديم طلب او دحضه او الدفاع عن مصلحة معينة. ولا يقبل اي طلب او دفع او دفاع صادر عن او ضد شخص لا صفة له.
|