تتعين صفة الدعوى بالنظر الى الحق الذي تحميه, فهي شخصية اذا كان الحق شخصيا, وعينية اذا كان عينيا, ومختلطة اذاتناول موضوعها الحقين معا او كانت ترمي الى تنفيذ عقد قائم على حق عيني او الغاء هذا العقد او فسخه او ابطاله. اما الدعاوى التي لا تدخل في الفئات المشار اليها في الفقرة الاولى لا سيما المختصة بحقوق غير مالية فتعتبر بحكم الدعاوى الشخصية.
|