الدفع بعدم القبول هو كل سبب يرمي به الخصم الى اعلان عدم قبول طلب خصمه دون البحث في موضوعه لانتفاء حقه في الدعوى. يعتبر من دفوع عدم القبول الدفع بانتفاء الصفة او بانتفاء المصلحة او بالقضية المحكوم بها او بانقضاء مهل الاجراءات القضائية. ويعتبر الدفع بمرور الزمن من دفوع عدم القبول مع مراعاة الاحكام الخاصة كأحكام المادة 361 من قانون الموجبات والعقود.
يجوز الادلاء بدفوع عدم القبول في اية حالة كانت عليها المحاكمة. انما يعود للقاضي ان يحكم ببدل العطل والضرر على الخصم الذي تمنع عن الادلاء بها في وقت مبكر, بقصد المماطلة واطالة امد المحاكمة.
على المحكمة ان تثير دفع عدم القبول عندما يتصل بالنظام العام سيما اذا نتج عن عدم مراعاة مهل الطعن او عن عدم جواز استعمال طرق الطعن. للمحكمة ان تثير تلفائيا دفع عدم القبول الناتج عن انتفاء الصفة او المصلحة.
اذا كان السبب الناشىء عنه الدفع بعدم القبول قابلا للتصحيح, فيرد هذا الدفع اذا كان السبب قد زال عند اصدار المحكمة للحكم. ويكون الامر كذلك اذا كان الشخص ذو الصفة للادعاء قد اصبح خصما في الدعوى قبل انقضاء مهل السقوط.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.