يجب على المدعى عليه الذي يتذرع بأي دفع يترتب عليه رد الدعوى في الشكل او عدم قبولها او ابطال المحاكمة ان يتقدم بدفاعه ومطاليبه في الموضوع على وجه الاستطراد.
للمحكمة ان تفصل في الدفوع على حدة او ان تضمها الى الموضوع.
للمحكمة ان تفصل في الدفوع واسباب الدفاع المدلى بها امامها باستثناء تلك التي تثير مسألة تدخل في اختصاص مرجع قضائي آخر دون سواه.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.