ينظر في تقدير قيمة النزاع الى:
1- قيمة الطلب الاصلي دون الاعتداد بما يستحق بعد اقامة الدعوى من فوائد ونفقات وتعويضات وغيرها من الملحقات.
2- مجموع الطلبات المتلازمة اكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد ام عن اسباب مختلفة وسواء قدمت في خصومة واحدة ام خصومات مختلفة ضمت فيما بعد وايا كان عدد الاطراف في هذه الخصومة او الخصومات. اما اذا كانت الطلبات غير متلازمة فيعتد بقيمة كل طلب على حدة.
3- قيمة الحق كله اذا كان المطلوب جزءا منه واثير النزاع في الحق كله.
4- قيمة السند المشترك سواء كان الشركاء فيه دائنين ام مدينين.
5- قيمة اصل الدين في المنازعات الناشئة بين الحاجز والمحجوز عليه بشأن صحة الحجز او اي اجراء مؤقت على منقول او في المنازعات الناشئة بين اصحاب حقوق الامتياز او الرهن او التأمين ومدينهم. اذا كان النزاع قائما بين الاشخاص المذكورين وشخص ثالث على استحقاق الاشياء المحجوزة او الاموال المرهونة او المؤمن بها فالعبرة بقيمتها.
6- قيمة الحق المثبت في السند اذا اقيمت الدعوى بابطاله او الغائه او فسخه.
7- قيمة العقار اذا تناول النزاع حق الملكية او حق التصرف في الاراضي الاميرية. وفي جميع الاحوال يعتد بقيمة الانشاءات والاغراس ولو طلبت ازالتها.
8- قيمة البضاعة بحسب سعرها يوم الادعاء.
9- مجموع الدخل اذا كان مسندا الى موجبات محددة بمدة. اما اذا كان محددا بمدة الحياة فيعتبر غير محدد القيمة...
|