الاثبات هو اقامة الدليل امام القضاء على واقعة او عمل قانوني يسند الى اي منهما طلب او دفع او دفاع. ويتعين على كل شخص او يؤازر القضاء في سبيل جلاء الحقيقة.
يقع عبء الاثبات على من يدعي الواقعة او العمل. ويجب ان يكون ما يراد اثباته مجديا في النزاع وجائزا اثباته.
يجب على كل خصم في المحاكمة ان يدلي في وقت واحد بجميع وسائل الاثبات التي يتمسك بها في صدد كل واقعة يدعيها. وعلى الخصوم ان يتقيدوا في الاثبات بمبادىء الاستقامة.
على المحكمة ان تبلغ تلقائيا منطوق الاحكام الصادرة باجراءات الى الخصوم الذين لم يتبلغوا الموعد المعين لاصدارها.
للمحكمة ان تأمر من تلقاء نفسها باجراء اي تحقيق استكمالا لما تذرع به الخصوم من الادلة. تقوم المحكمة بالتحقيق بنفسها او تنتدب احد قضاتها للقيام به. واذا كان المكان الواجب اجراء التحقيق فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها ان تنتدب القاضي المنفرد الذي يقع هذا المكان في دائرته. وتعين المحكمة المهلة التي يجب على القاضي المنتدب القيام فيها بمهمته. يفصل القاضي المنتدب في الطوارىء التي تنشأ اثناء التحقيق. ويعترض على قراراته امام المحكمة المنتدبة دون ان يكون للاعتراض اثر موقف لسير التحقيق.
للمحكمة او القاضي المنتدب حق اللجوء الى التسجيل الصوتي او البصري او السمعي البصري لكل او بعض عمليات التحقيق التي يباشرها اي منهما. يحفظ التسجيل لدى القلم, ولكل خصم ان يطلب تسليمه نسخة عنه مقابل دفع النفقة. ويتم الاستنساخ اما في القلم او في وزارة العدل.
للمحكمة ان تعدل عما امرت به من اجراءات الاثبات اذا طرأت ظروف تبرر هذا العدول وتجعل الاثبات المقرر غير مجد. يجوز الا يأخذ المحكمة بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في الحكم.
يخضع قبول الدليل على الاعمال القانونية للنصوص المعمول بها وقت انشاء هذه الاعمال. يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية للنصوص المعمول بها وقت اقامة الدعوى. في جميع الاحوال تخضع اجراءات الاثبات لاحكام القانون وقت القيام بها.
تجوز اقامة الدليل على الاعمال القانونية وفقا لقانون الدولة الذي يطبق على آثار هذه الاعمال او وفقا لقانون الدولة التي انشئت فيها. يخضع قبول الدليل على الاعمال المادية لقانون القاضي الذي ينظر بالنزاع. تخضع القوة الثبوتية للاسناد لقانون المحل الذي انشئت فيه.
تخضع اجراءات الاثبات لقانون القاضي الذي تتم امامه, ومع ذلك يعتد باجراءات الاثبات التي تمت في دولة اجنبية اذا كانت مطابقة لاحكام القانون اللبناني, وان كانت مخالفة للقانون الاجنبي. ومن الجائز انابة محكمة اجنبية لاتخاذ اجراءات اثبات يقتضيها نظر الدعوى.
لا يجوز للقاضي ان يحكم بناء على معلوماته الشخصية في الدعوى. لا تعد المعلومات المستقاة من خبرة القاضي في الشؤون العامة المفروض المام الكافة بها من قبيل المعلومات الشخصية المحظور على القاضي ان يبني حكمه عليها.
لا يطلب الدليل على وجود القانون اللبناني. اما اثبات مضمون القانون الاجنبي فيطلب ممن يتمسك به ما لم يكن القاضي عالما به. اذا تعذر مضمون القانون الاجنبي فعلى القاضي ان يحكم وفقا للقانون اللبناني.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.