اذا كانت الرسالة المضمونة الثابت وصولها باشعار بالاستلام من البريد او بسند ايصال من المرسل اليه موضوعة بشكل بطاقة مكشوفة او كان العنوان مكتوبا على ظهر الرسالة ذاتها, جاز للمرسل اثبات مضمونها بابراز النسخة المحفوظة لديه وتعد النسخة صحيحة اذا رفض المرسل اليه ابراز الرسالة التي استلمها. في غير ذلك من الاحوال يكون على المرسل اثبات مضمون الرسالة, بحال انكارها من المرسل اليه, وفقا للقواعد العامة للاثبات .
|