|
المادة
180
|
|
يجوز للخصم الذي يدلي بوجهه بسند رسمي او بسند عادي ان يدعي تزوير هذا السند في اية حالة كانت عليها المحاكمة.
|
|
|
المادة
181
|
|
للخصم الذي يريد ادعاء التزوير ان يطلب الى القاضي او المحكمة المقامة لديها الدعوى الاصلية تعيين مهلة للخصم الآخر مبرز السند لكي يصرح اما باصراره على استعماله واما بعدوله عنه. فاذا رأت المحكمة - او القاضي - ان للسند تأثيرا على الحكم في النزاع استجابت لهذا الطلب وعينت المهلة. اذا صرح الخصم الاخر بعدوله عن السند ينتهي الطارىء ويتحمل هو نفقاته ويسترد السند. واذا صرح باصراره على استعمال السند او اذا انقضت المهلة دون تصريح منه بالعدول عنه واسترداده, حق لخصمه ادعاء التزوير.
|
|
|
المادة
182
|
|
يدعي الخصم تزوير السند باستدعاء او لائحة يقدمها الى قلم المحكمة ويحدد فيها كل مواضع التزوير المدعى به والا كان ادعاء التزوير- باطلا. اذا كانت المحكمة جارية امام قاض او محكمة غير الغرفة الابتدائية, يحيل الكاتب الاستدعاء او اللائحة الى قلم هذه الغرفة المختصة بالنظر في الادعاء بالتزوير, ويتوقف القاضي او المحكمة عن نظر الدعوى الاصلية حتى الفصل في هذا الادعاء. واذا كانت الدعوى الاصلية مقامة امام الغرفة الابتدائية, يترتب على ادعاء التزوير امامها وقف السير بالمحاكمة حتى الفصل بادعاء التزوير.
|
|
|
المادة
183
|
|
يبلغ كاتب الغرفة نسخة عن الاستدعاء او اللائحة الى الخصم الاخر. ويرسل رئيس الغرفة نسخة اخرى الى النيابة العامة.
|
|
|
المادة
184
|
|
اذا كان ادعاء التزوير يستوجب التحقيق تتخذ المحكمة قرارا به يشتمل على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة التحقيق بها, ويوجب ايداع السند الاصلي المدعى تزويره في قلم المحكمة في خلال خمسة ايام من تاريخ تبليغ القرار ان لم يكن قد اودع فيه. منذ صدور القرار بالتحقيق تتوقف صلاحية السند للتنفيذ حتى الفصل في موضوع التزوير دون اخلال بالاجراءات الاحتياطية.
|
|
|
المادة
185
|
|
للخصم الاخر او لوكيله ان يطلع في قلم المحكمة على السند الاصلي المودع وان يأخذ صورة عنه.
|
|
|
المادة
186
|
|
اذا لم يتم ايداع السند المدعى تزويره في قلم المحكمة في المهلة المعينة يخرج هذا السند من المناقشة ما لم تقرر المحكمة منح مهلة اخرى.
|
|
|
المادة
187
|
|
اذا لم يكن السند المدعى تزويره الا نسخة عن سند اصلي موجود في دائرة رسمية او في مستودع عام في حيازة شخص ثالث , فتقرر المحكمة وجوب ايداع السند الاصلي ويبلغ هذا القرار الى من يكون هذا السند تحت يده لاجل ارساله اليها في المهلة المحددة.
|
|
|
المادة
188
|
|
اذا تأخر الموظف العام او القائم بخدمة عامة عن ايداع السند الموجود في دائرته, فللمحكمة ان تخابر النيابة العامة لتتخذ بحقه الاجراءات القانونية.
|
|
|
المادة
189 - معدلة
|
|
اذا تأخر الشخص الذي استودع السند عن ايداعه في المدة المعينة كان للمحكمة ان تحكم عليه بغرامة نقدية من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية وان تأمره بايداعه تحت طائلة غرامة اكراهية تحددها.
|
|
|
المادة
190
|
|
في خلال الايام الثمانية التي تلي ايداع السند المدعى تزويره في القلم, تجري بحضور الخصوم او وكلائهم معاملة وصف هذا السند وما يحتوي عليه من شطب واضافة وتحشية وغيرها من المميزات الظاهرة وذلك بعناية رئيس المحكمة او القاضي الذي انتدب لهذه الغاية بمقتضى القرار الذي امر بالايداع, ويحرر كاتب المحكمة محضرا لهذه المعاملة ويضع الرئيس او القاضي المنتدب عبارة " لا يبدل" على السند ويوقعها.
|
|
|
المادة
191
|
|
يجوز اثبات تزوير السند بجميع وسائل الاثبات , وخاصة بالاستعانة بخبراء تعينهم المحكمة, وبالاستماع الى شهادة الشهود وبمقابلة الخط او التوقيع مع اوراق او اسناد اخرى.
|
|
|
المادة
192
|
|
الاوراق التي تصلح للمقابلة في دعوى التزوير هي الاوراق ذاتها التي تصلح للمقابلة في معاملة التطبيق وفق احكام المادة 175.
|
|
|
المادة
193
|
|
للمدعى عليه بالتزوير انهاء اجراءات الادعاء في اية حالة كانت عليها بتنازله عن السند المطعون فيه. وللمحكمة في هذه الحالة ان تقرر ضبط السند او حفظه اذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
|
|
|
المادة
194 - معدلة
|
|
اذا تقرر سقوط حق مدعي التزوير في ادعائه او رفضه, حكم عليه بغرامة نقدية من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ويبدل العطل والضرر لمصلحة الخصم الآخر عند الاقتضاء. ولا يحكم عليه بشيء من ذلك اذا ثبت بعض ما ادعاه.
|
|
|
المادة
195
|
|
اذا اثبتت المحكمة في حكمها تزوير السند فانها تقرر اتلافه او شطب ما فيه من تزوير او اصلاحه او اعادة نصه الصحيح.
|
|
|
المادة
196
|
|
في جميع الاحوال يؤمر في الحكم باعادة الاسناد التي ابرزت لاجل المقابلة.
|
|
|
المادة
197
|
|
الحكم الذي يصدر في قضية ادعاء التزوير لا يكون قابلا للتنفيذ الا بعد انبرامه.
|
|
|
المادة
198
|
|
ما دامت الاسناد المدعى تزويرها مودعة لدى قلم المحكمة لا يجوز تسليم صورة عنها الا بأذن المحكمة. وفي كل حال يجب ان يوضع على الصورة شرح خاص يدل على وجود دعوى التزوير.
|
|
|
المادة
199
|
|
اذا كانت قد اقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به فعلى المحكمة المدنية ان توقف المحاكمة الجارية لديها الى ان يفصل بالدعوى الجزائية, ما لم يكن ممكنا الحكم بالدعوى المدنية دون الاعتداد بالسند المدعى تزويره جزائيا.
|
|
|
المادة
200
|
|
الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع احد الخصوم في نزاع مدني من ادعاء تزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية, اذا كان هذا الحكم مبنيا على براءة الظنين ولكنه غير مثبت لصحة السند نفسه.
|
|
|
المادة
201
|
|
يجوز للمحكمة, ولو لم يدع امامها بالتزوير بالاجراءات المتقدمة, ان تحكم برد اي سند وبطلانه اذا ظهر لها بجلاء من حالته او من ظروف الدعوى انه مزور. ويجب عليها في هذه الحالة ان تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
|
|
|
المادة
202
|
|
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بسند مزور ان يختصم من بيده ذلك السند ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره, ويكون ذلك بدعوى اصلية ترفع وفق الاصول العادية. وتراعي المحكمة في التحقيق بهذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفرع وفي الفرع السابق.
|