اذا اثبت المدعى طلبه او اقر الخصم بوجود الورقة في حوزته او سكت , امرت المحكمة بتقديم الورقة في الحال او في مهلة معينة. اما اذا انكر الخصم ولم يقدم الطالب اثباتا كافيا لصحة الطلب , وجب ان يحلف المنكر يمينا بأن الورقة لا وجود لها او بأنه لا يعلم وجودها او مكانها وانه لم يخفها او لم يهمل البحث عنها ليحرم خصمه من الاستدلال بها. ويجوز للقاضي ان يعدل صيغة اليمين بحسب مقتضيات الحال.
|