|
المادة
218
|
|
للمحكمة في اية مرحلة من مراحل المحاكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على الطلب , حضور الخصوم او احدهم بالذات لاستجوابهم في جلسة علنية او في غرفة المذاكرة. لا يجوز الاستجواب عن الامور التي لا يصح فيها التنازل او الصلح او التي يمنع القانون اقامة الدليل عليها.
|
|
|
المادة
219
|
|
للمحكمة ان تباشر استجواب الخصوم بنفسها او ان تنتدب احد قضاتها للقيام به.
|
|
|
المادة
220
|
|
اذا رأت المحكمة ان القضية لا تحتاج الى استجواب او ان الوقائع التي يراد استجواب الخصم عنها غير منتجة او غير جائزة الاثبات - وفضت طلب الاستجواب .
|
|
|
المادة
221
|
|
اذا كان الخصم عديم الاهلية او ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه, وجاز للمحكمة مناقشة الخصم بالذات ان كان مميزا في الامور المأذون بها. ويجوز بالنسبة الى الاشخاص المعنويين توجيه الاستجواب الى من يمثلهم قانونا. يجري استجواب ممثلي الخصوم عن الاعمال التي تمت على يدهم او علموا بها بصفتهم هذه.
|
|
|
المادة
222
|
|
يجب في مطلق الاحوال ان يكون المراد استجوابه اهلا للتصرف في الحق المتنازع عليه.
|
|
|
المادة
223
|
|
يبلغ القرار بالاستجواب الى من تقرر استجوابه قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا كان حاضرا في جلسة المحاكمة وقبل باستجوابه فورا او كان في القضية عجلة قصوى.
|
|
|
المادة
224
|
|
اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه امام المحكمة للاستجواب , جاز للمحكمة ان تنتدب احد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.
|
|
|
المادة
225
|
|
اذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه امام المحكمة للاستجواب , جاز للمحكمة ان تنتدب احد قضاتها لاستجوابه بحضور الخصم الآخر.
|
|
|
المادة
226
|
|
يجري استجواب الخصم بحضور خصمه, ما لم تقتض الظروف استجواب كل منهما بغياب الاخر, وتحصل مقابلة بينهما بعد ذلك بناء على طلب احدهما او اذا رأت المحكمة ضرورة لذلك. ان تخلف احد الخصوم عن الحضور لا يمنع استجواب الخصم الاخر.
|
|
|
المادة
227
|
|
يجوز استجواب الخصوم بحضور خبير فني. كما تجوز مقابلتهم مع الشهود.
|
|
|
المادة
228 - معدلة
(ملغى)
|
|
يجري استجواب الخصوم بحضور وكلائهم المحامين او بعد دعوتهم حسب - الاصول.
|
|
|
المادة
229
|
|
يوجه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب الاسئلة المتعلقة بموضوع الاستجواب . كما يطرح الاسئلة التي يراها مجدية والتي يطلب منه احد الخصوم توجيهها الى الخصم الآخر.
|
|
|
المادة
230
|
|
يجيب الخصم المستجوب بنفسه على الاسئلة المطروحة عليه دون الاستعانة بكتابة ما.
|
|
|
المادة
231
|
|
ينظم محضر بالاسئلة المطروحة والاجوبة المعطاة يوقع عليه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب لاجراء الاستجواب او القاضي المنفرد والخصوم المستجوبون. واذا امتنع المستجوب عن الاجابة او عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
|
|
|
المادة
232
|
|
اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة ان تتخذ من هذا التخلف او الامتناع مسوغا لاعتبار الوقائع التي تقرر استجوابه عنها ثابتة.
|
|
|
المادة
233
|
|
اذا تذرع الخصم المستجوب بالنسيان او الجهل ولم يظهر مع ذلك انه اتخذ موقف الرفض المشار اليه في المادة السابقة, جاز للمحكمة ان تقبل شهادة الشهود والقرائن لاثبات الوقائع موضوع الاستجواب ولو لم تكن هذه البينة مقبولة اصلا.
|
|
|
المادة
234
|
|
اذا لم يؤد الاستجواب الى اقرار, جاز ان تستخلص منه بداءة بينة خطية او قرنية بسيطة. الفصل الرابع اليمين
|