اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها الى احد الخصوم لاستكمال الدليل المقدم منه والتمكن من الحكم في موضوع الدعوى او لتحديد قيمة ما سيحكم به.
يشترط في توجيه اليمين المتممة الا يكون في الدعوى دليل كامل, والا تكون الدعوى خالية من اي دليل.
لا يجوز للخصم الذي وجهت اليه اليمين المتممة ان يردها على الخصم الآخر.
لا يجوز للمحكمة ان توجه الى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به الا اذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة اخرى. وتعين المحكمة في هذه الحالة حدا اقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.