|
المادة
254 - معدلة
|
|
لا تقبل شهادة الشهود:
1- لاثبات العقود وغيرها من التصرفات القانونية التي يقصد بها انشاء حقوق والتزامات او انتقالها او تعديلها او انقضاؤها اذا كانت قيمتها تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانيةاو اذا كانت غير معينة القيمة.
2- لاثبات ما يخالف او يجاوز ما يشتمل عليه سند خطي, ولو كانت قيمة المنازع فيه لا تتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية يجوز للخصوم ان يعدلوا عن التمسك بهذه القاعدة صراحة او ضمنا.
|
|
|
المادة
255 - معدلة
|
|
العبرة في قبول الشهادة بقيمة الحق المنازع فيه وليس بقيمة الطلب . ولهذا لا يجوز الاثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة الطلب على خمسماية الف ليرة لبنانية في الحالتين الآتيتين:
1- اذا كان المطلوب هو الباقي او هو جزء من حق متنازع عليه تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة لبنانية وغير ثابت بسند خطي.
2- اذا جز الخصم طلبه او تنازل عن جزء من حقه بعد ان طالب به كاملا ليجعل قيمة الطلب لا يتجاوز خمسماية الف ليرة لبنانية. اذا كانت زيادة القيمة على خمسماية الف ليرة لبنانية ناتجة عن ضم الفوائد والملحقات الى الاصل كان الاثبات بالشهادة مقبولا.
|
|
|
المادة
256 - معدلة
|
|
اذا اشتمل الادعاء على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة جاز الاثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسماية الف ليرة ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القية ولو كان منشأها علاقة بين الخصوم انفسهم او تصرفات من طبيعة واحدة.
|
|
|
المادة
257 - معدلة
|
|
يجوز الاثبات بشهادة الشهود مهما كانت قيمة المدعى به في المواد والحالات الآتية:
1- المواد التجارية.
2- الاعمال المادية. ويعتبر بمثابة عمل مادي التصرف القانوني بالنسبة لغير اطرافه وخلفائهم الذين يحتج عليهم به.
3- اذا وجدت بداءة بينة خطية اي كتابة ولو خالية من التوقيع صادرة عن الخصم المحتج بها عليه او عمن يمثله تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال..
4- اذا استحال على الدائن الحصول على بينة خطية. ويكتفي بمجرد الاستحالة المعنوية, وهي تنشأ خصوصا عن العرف المتبع في بعض المهن او عن علاقات القربى بين الاصول والفروع او بين الحواشي حتى الدرجة الثالثة او بين الزوجين او بين احد الزوجين ووالدي الزوج الآخر او بين الخطيب وخطيبته.
5- اذا ثبت فقدان السند الخطي بسبب اجنبي لا يد للخصم فيه.
6- اذا ثبت وجود تحايل على القانون لاجراء عقد مخالف للنظام العام او لنص الزامي.
|
|
|
المادة
258
|
|
يقدر الحق باعتبار قيمته في الوقت والمكان اللذين تم فيهما التصرف القانوني.
|
|
|
المادة
259
|
|
لا يكون اهلا لاداء الشهادة:
1- من لم يكمل الخامسة عشرة من عمره.
2- من لم يكن سليم الادراك.
3- من صدرت عليه احكام جزائية تسقط عنه اهلية الشهادة.
|
|
|
المادة
260
|
|
لا تقبل شهادة الشهود بين الاصول والفروع وبين الزوجين ولو بعد انحلال عقد الزواج. لا تقبل ايضا شهادة الخدم لمخدومهم الملازمين لشخصه ما داموا بخدمته ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات المكفول.
|
|
|
المادة
261
|
|
يجوز ان تسمع اقوال المشار اليهم في المادتين السابقتين بغير يمين على سبيل الاستئناس .
|
|
|
المادة
262
|
|
لا تقبل الشهادة على شيوع الخبر الا في الاحوال التي ينص عليها القانون.
|
|
|
المادة
263
|
|
يمنع موظفو القطاع العام حتى بعد تركهم الوظيفة من الشهادة على ما علموا به اثناء قيامهم بها من امور لم تكن معدة لاطلاع الجمهور عليها, الا اذا اذنت لهم السلطة بالشهادة بناء على طلب المحكمة او بناء على طلب احد الخصوم. يعطى اذن السلطة للوزير من مجلس الوزراء وللموظفين من الوزير المختص .
|
|
|
المادة
264
|
|
لا يجوز لمن علم من المحامين او الوكلاء او الاطباء او غيرهم عن طريق مهنته او صنعته بواقعة او بمعلومات ان يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته او زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مفصحا عن قصد ارتكاب جناية او جنحة. ومع ذلك يجب على الاشخاص المذكورين ان يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من اسرها اليهم على الا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
|
|
|
المادة
265
|
|
لا يجوز لاحد الزوجين ان يفشي بدون رضى الآخر ما ابلغه اليه اثناء الزوجية, ولو بعد انفصالها, الا في حالة رفع الدعوى من احدهما على الاخر او اقامة دعوى على احدهما بسبب جناية او جنحة وقعت منه على الاخر.
|
|
|
المادة
266
|
|
على الخصم الذي يطلب الاثبات بشهادة الشهود ان يبين الوقائع التي يريد اثباتها في طلبه الخطي او شفاهيا في الجلسة, وان يسمي شهوده على ان لا يتجاوز عددهم الخمسة عن الواقعة الواحدة الا اذا اجازت له المحكمة ذلك.
|
|
|
المادة
267
|
|
يجب ان يتضمن القرار القاضي باجراء التحقيق:
1- تعيين الوقائع الواجب اثباتها.
2- دعوة الشهود المعينين من طالب التحقيق وتعيين موعد الجلسة التي سيسمعون فيها.
|
|
|
المادة
268
|
|
للمحكمة من تلقاء نفسها ان تقرر استماع الشهود في الاحوال التي يجيز القانون فيها الاثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقة. كما يكون لها, في جميع الاحوال التي تقرر فيها الاثبات بشهادة الشهود, ان تستدعي للشهادة من ترى لزوما لسماع شهادته اظهارا للحقيقة.
|
|
|
المادة
269
|
|
يجري التحقيق امام المحكمة. ويجوز لها عند الاقتضاء ان تنتدب احد قضاتها لاجرائه, وتعين له المهلة التي يجب ان يتم فيها. وللقاضي المنتدب ان يقرر تمديد هذه المهلة عند الحاجة, ويبلغ المحكمة ذلك. يمارس القاضي المنتدب اثناء التحقيق السلطة المعينة له في المادة 135 من هذا القانون.
|
|
|
المادة
270
|
|
الاذن لاحد الخصوم باثبات واقعة بشهادة الشهود يستتبع حتما وبدون قرار ان يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
|
|
|
المادة
271
|
|
تحدد المحكمة بصورة مؤقتة التحقيق وتوجب على طالب التحقيق ايداع المبلغ الذي تحدده. وعندما تقرر المحكمة من تلقاء نفسها دعوة شهود لسماعهم فانها تعين في قرارها من يجب ان يسلف نفقاتهم وتحدد مهلة لايداعها.
|
|
|
المادة
272
|
|
اذا رأت المحكمة فائدة من جراء التحقيق والمعاينة معا كان لها ان تنتدب احد قضاتها لهذه الغاية. فيقوم القاضي المنتدب بالمهمة, وله ان يسمع في مكان المعاينة, وفي الحال, من يرى ضرورة لسماعهم من شهود غير الذين سماهم الخصوم او ان يدعو هؤلاء الشهود لسماعهم في موعد آخر يعينه.
|
|
|
المادة
273
|
|
يجب ان تتضمن دعوة الشاهد:
1- تعيين المحكمة التي تؤدى امامها الشهادة.
2- تعيين كل من الخصوم باسمه ولقبه ومهنته ومقامه.
3- تعيين الشاهد الموجهة اليه الدعوة.
4- تعيين محل الحضور واليوم والساعة.
5- ماهية الدعوى التي تطلب فيها الشهادة.
6- التنبيه الى العقوبة التي يتعرض لها الشاهد المتخلف عن الحضور. اذا وجد نقض في تعيين الخصوم او الشهود المدعوين فهذا النقض لا يبطل الدعوة الا اذا نتج عنه شك جدي في هويتهم.
|
|
|
المادة
274
|
|
اذا كان الشاهد منتظما في الجيش وقائما بخدمة فعلية, فتوجه الدعوة اليه بواسطة رئيس فرقته ليأذن له بالحضور.
|
|
|
المادة
275
|
|
اذا كان الشاهد مسجونا فعلى المحكمة ان تطلب الى مدير السجن احضاره محروسا, واذا كان احضاره غير ممكن فعلى مدير السجن ان يعلم المحكمة بلا ابطاء.
|
|
|
المادة
276
|
|
في جميع الاحوال الاخرى بلا استثناء يدعى الشاهد مباشرة بدون اية واسطة.
|
|
|
المادة
277
|
|
اذا كان من الضروري استماع شهادة رئيس الجمهورية او رئيس مجلس النواب او رئيس الوزارة فتنتقل المحكمة او القاضي الذي تنتدبه لديه فتسمع اقواله ويدونها الكاتب بمحضر يضمه الى ملف القضية.
|
|
|
المادة
278
|
|
يجب ان تصل الدعوة الى الشاهد قبل الموعد المعين لحضوره بثلاثة ايام على الاقل الا اذا اتخذت المحكمة قرارا بتقصير المهلة. ويمكن, بناء لقرار المحكمة, ارسال الدعوة ببرقية مضمونة مع اشعار بوصولها وذلك عند وجود عجلة.
|
|
|
المادة
279 - معدلة
|
|
اذا لم يحضر الشاهد يحكم بغرامة نقدية من عشرة الاف الى مئة الف ليرة لبنانية. ' وبدفع النفقات الناشئة عن عدم حضوره. وللمحكمة ان تدعو الشاهد ثانية فاذا بقي مصرا على عدم الحضور يحكم عليه بغرامة ثانية تتراوح بين قيمة الغرامة الاولى وضعفيها, ويحق للمحكمة ان تأمر باحضاره قسرا بواسطة القوة المسلحة. اما اذا كان الشاهد قائما بخدمة فعلية في الجيش فيطلب احضاره من رئيس فرقته.
|
|
|
المادة
280
|
|
يجوز الرجوع عن الحكم القاضي بالغرامة المشار اليها في المادة السابقة اذا ابدى الشاهد المتخلف عن الحضور عذرا حريا بالقبول.
|
|
|
المادة
281
|
|
اذا ادلى الشاهد بعذر مقبول منعه من الحضور في الموعد المعين لسماعه, فللمحكمة ان تمنحه مهلة او ان تقرر الانابة او الانتقال لسماع شهادته. كما يجوز لها بحسب الظروف ان تعدل عن سماع هذا الشاهد.
|
|
|
المادة
282 - معدلة
|
|
اذا حضر الشاهد وامتنع بغير مبرر قانوني عن اداء اليمين وعن الاجابة يحكم عليه بغرامة من مايتي الف الى مليوني ليرة لبنانية ما لم يتنازل الخصم الذي سماه عن سماع شهادته.
|
|
|
المادة
283 - معدلة
|
|
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم, ويحق للمحكمة ان تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف الا باذن من المحكمة والا استهدف لغرامة من اربعة الاف الى ثمانية الاف ليرة لبنانية .
|
|
|
المادة
283 - معدلة
|
|
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم, ويحق للمحكمة ان تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف الا باذن من المحكمة والا استهدف لغرامة من عشرين الف الى اربعين الف ليرة لبنانية .
|
|
|
المادة
283
|
|
تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم, ويحق للمحكمة ان تجمعهم للمقابلة فيما بعد. وما دامت التحقيقات لم تنته لا يجوز للشاهد الانصراف الا باذن من المحكمة والا استهدف لغرامة من خمسين الى مائة ليرة.
|
|
|
المادة
284
|
|
يسأل الشاهد اولا عن اسمه ولقبه وسنه ومهنته ومحل اقامته وعما يكون بينه وبين الخصوم من علاقة استخدام او غيرها, وعما اذا صدرت عليه احكام جزائية تسقط الاهلية للشهادة.
|
|
|
المادة
285
|
|
يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد بالحق كله ولا يشهد الا بالحق, والا كانت شهادته باطلة. اما الاشخاص الذين يسمعون دون حلف اليمين وفقا لاحكام المادة 261 فيؤكد عليهم القاضي او رئيس المحكمة واجبهم بقول الحق.
|
|
|
المادة
286
|
|
توجه الاسئلة الى الشاهد من رئيس المحكمة او القاضي المنتدب عن الوقائع المتعلقة بالنزاع والتي يجوز اثباتها بالشهادة ولو لم تكن معينة في القرار القاضي بالتحقيق. وللرئيس ان يطرح على الشاهد الاسئلة التي يطلب طرحها قضاة المحكمة او الخصوم اذا رآها مفيدة في كشف الحقيقة.
|
|
|
المادة
287
|
|
على الخصوم الا يقطعوا كلام الشاهد والا يحاولوا التأثير عليه او توجيه الاسئلة مباشرة اليه اثناء ادائه الشهادة, تحت طائلة اخراجهم من القاعة المنعقدة فيها الجلسة.
|
|
|
المادة
288
|
|
لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يسمع عند الاقتضاء الشهود مجددا او ان يجري المقابلة فيما بينهم او فيما بينهم والخصوم, ويمكنه سماعهم بحضور خبير فني. ويبقى الشهود تحت تصرف الرئيس او القاضي المنتدب حتى ختام جلسة التحقيق, ويمكنهم طلب سماعهم مجددا لابداء معلومات اضافية تعدل في الشهادة التي ادوها.
|
|
|
المادة
289
|
|
لرئيس المحكمة او القاضي المنتدب ان يأمر احد الخصوم بالخروج لزيادة تأمين حرية الشاهد على ان يدخل بعد اداء الشهادة وتتلى عليه.
|
|
|
المادة
290
|
|
تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بكتابة ما الا باذن المحكمة او القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة النزاع. اذا كان الشاهد يجهل اللغة العربية فيؤدي شهادته باللغة التي يعرفها وتترجم بواسطة مترجم يعينه رئيس المحكمة او القاضي المنتدب ويحلفه اليمين على القيام بالترجمة بصدق وامانة.
|
|
|
المادة
291
|
|
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة اذا امكن ان يبين مراده بالكتابة او بالاشارة.
|
|
|
المادة
292
|
|
تثبت اجابات الشاهد في محضر الجلسة بكاملها دون تغيير فيها, ثم تتلى على من صدرت عنه, وله ان يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة. ويثبت كذلك في المحضر كل ما وجه من اسئلة الى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته. يوقع الشاهد المحضر واذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
|
|
|
المادة
293
|
|
تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي اودع لحساب النفقات .
|
|
|
المادة
294
|
|
التخلف عن المطالبة بالنفقات المعينة في المادة السابقة خلال ثمانية ايام من تاريخ اداء الشهادة يسقط حق الشاهد فيها, ويرد المبلغ المعجل لمن اداه من الخصوم.
|
|
|
المادة
295
|
|
يعود للمحكمة تقدير قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع بصورة مطلقة.
|
|
|
المادة
296
|
|
يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد امام القضاء ويحتمل عرضه عليه ان يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد. ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة الى قاضي الامور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من قدمه, وعند تحقق الضرورة يقرر القاضي سماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود.
|
|
|
المادة
297
|
|
لا يجوز في هذه الحالة تسليم صورة عن محضر التحقيق ولا تقديمه الى القضاء الا اذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز اثبات الواقعة بشهادة الشهود. ويكون للخصم الاعتراض امامها على قبول هذا الدليل, كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.
|
|
|
المادة
298
|
|
تتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا ما نص عليه في المادتين 269 و270.
|