حيازة المنقول بحسن نية وبصورة علنية وهادئة وخالية من الالتباس , حجة- قاطعة على ملكيته لا يصح دحضها بأي دليل. ومع ذلك ان من اضاع او سرق منه مال منقول يمكنه ان يدعي استحقاقه بوجه من يحوزه,- في خلال ثلاث سنوات تبدأ من يوم ضياعه او سرقته.وللحائز ان يرجع على الشخص الذي تلقاه منه.
|