يجوز للمحكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم, الانتقال لمعاينة الشيء المتنازع عليه. ولها ان تنتدب احد قضائها لهذه الغاية. واذا تعلق النزاع بمال منقول وكان نقله ممكنا فللمحكمة ان تقرر جلبه امامها لمعاينته ما لم تر انه من الاجدى للتحقيق معاينته في مكانه. ويذكر في القرار القاضي بالمعاينة الموعد الذي ستجري فيه.
|