|
المادة
313
|
|
للمحكمة ان تقرر تعيين خبير لاجراء معاينة او لتقديم استشارة فنية او للقيام بتحقيق فني بشأن مسألة تتطلب معارف فنية.
|
|
|
المادة
314
|
|
يختار الخبير من بين الخبراء المعينين في جدول خاص , ويمكن, بقرار معلل, اختياره من غيرهم ولو من الاجانب . وينظر في اختيار الخبير الى معارفه الفنية بالنسبة الى موضوع التحقيق. اذا كان الخبير غير مدرج اسمه في الجدول, وجب ان يحلف امام المحكمة التي عينته يمينا يؤدي عمله بصدق وامانة والا كان العمل باطلا.
|
|
|
المادة
315
|
|
على الخبير ان يقوم شخصيا بتنفيذ المهمة المكلف بها. على انه يمكنه الاستعانة بعاملين لديه تحت اشرافه ومراقبته. اذا كان الخبير شخصيا معنويا فعلى ممثله القانوني ان يبين للمحكمة اسم الشخص الطبيعي او الاشخاص الطبيعيين الذي يتولون في نطاق ذلك الشخص وباسمه تنفيذ المهمة. وتخضع تولية هؤلاء الاشخاص لموافقة المحكمة.
|
|
|
المادة
316
|
|
يجوز رد الخبير للاسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي. واذا كان الخبير شخصا معنويا, يجوز ان يوجه طلب الرد على الشخص او الاشخاص الطبيعيين الذين يتولون تنفيذ المهمة وقد وافقت عليهم المحكمة. يقدم طلب الرد الى المحكمة التي عينت الخبير. واذا قام في الخبير سبب من اسباب الرد وجب عليه ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه على المحكمة التي عينته.
|
|
|
المادة
317
|
|
يقدم الخصم طلب الرد في مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغه خلاصة قرار تعيين الخبير او من تاريخ علمه بسبب الرد, بعريضة يبين فيها اسباب الرد وتبلغ الى الخبير والى الخصم الاخر, ويحق لكل منهما ابداء ملاحظاته في خلال ثلاثة ايام. وعلى المحكمة ان تبت في طلب الرد في مهلة مماثلة دون دعوة الخصوم. ويكون الحكم الصادر فيه غير قابل لاي طعن.
|
|
|
المادة
318
|
|
في حال قبول الرد او التنحي او رفض الخبير المهمة او تعذر ابلاغها- اليه او قيام اي مانع قانوني, تلجأ المحكمة الى ابدال الخبير. وللمحكمة ايضا, من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم, ان تقرر ابدال الخبير الذي يتخلف عن القيام بواجباته, وبعد سماع اقواله ما لم تقرر المحكمة صرف النظر عن ذلك لعدم الجدوى منه.
|
|
|
المادة
319
|
|
للمحكمة التي عينت الخبير ان تقرر توسيع او تضييق المهمة التي كلفته القيام بها.
|
|
|
المادة
320
|
|
على الخبير ان ينفذ المهمة بصدق وامانة وتجرد. وعليه ابداء رأيه في الامور التي عهد اليه بالتحقيق فيها, وعدم التعرض لغيرها من الامور الا اذا اتفق الخصوم كتابة على ذلك. ولا يجوز له ابداء تقدير له الطابع القانوني.
|
|
|
المادة
321
|
|
على الخبير ان يتقيد بالمهل المحددة له.
|
|
|
المادة
322
|
|
لا يجوز للمحكمة ان تولي الخبير مهمة المصالحة بين الخصوم.
|
|
|
المادة
323
|
|
يجوز للخبير ان يحصل على معلومات شفهية او خطية من اي شخص , على ان يبين اسمه ولقبه ومهنته ومحل اقامته, وعند الاقتضاء علاقة القرابة او المصاهرة او اية علاقة اخرى قائمة بينه وبين الخصوم. للمحكمة ان تسمع بعد ذلك شهادة هذا الشخص اذا رات انها مفيدة للتحقيق.
|
|
|
المادة
324
|
|
للخبير ان يطلب من الخصوم او الغير تسليمه اي مستند يساعد على تنفيذ المهمة. للمحكمة ان تأمر بذلك عند الاقتضاء.
|
|
|
المادة
325
|
|
يجب على الخبير ان يبين في التقرير المتضمن رايه جميع المعلومات التي من شأنها ان تنير المحكمة في الامور المطلوب التحقيق فيها. ويمتنع عليه ان يكشف عن المعلومات الاخرى التي يكون اطلع عليها اثناء تنفيذ مهمته.
|
|
|
المادة
326
|
|
يجوز للمحكمة في اي وقت ان تدعو الخبير لاكمال او توضيح المعلومات الناقصة او المبهمة في تقريره, ان كتابة او شفاها في الجلسة. وللخبير ان يطلب من المحكمة الاستماع اليه في اي وقت .
|
|
|
المادة
327
|
|
رأي الخبير لا يقيد المحكمة وكذلك المعلومات الواردة في تقريره.
|
|
|
المادة
328
|
|
لا يجوز الاستدلال برأي الخبير, الذي يؤدي افشاؤه الى المساس بصفو الحياة الخاصة او بأية مصلحة اخرى مشروعة, على امور خارجة عن نطاق النزاع ما لم ترخص بذلك المحكمة او يوافق عليه الخصم ذو العلاقة.
|
|
|
المادة
329
|
|
يحظر على الخبير ان يتلقى مباشرة من احد الخصوم وتحت اي شكل كان, اجرا ولو على سبيل اداء النفقات , الا اذا قررت المحكمة ذلك.
|