لموكل المحامي ان يرجع عن الوكالة ويعزل وكيله الا ان هذا الرجوع او العزل لا يحدث اثره ازاء القضاء الا بعد ابلاغه الى قلم المحكمة. وعلى الموكل في هذه الحالة ان يعين محاميا جديدا, فاذا لم يفعل جاز تبليغه جميع الاجراءات في قلم المحكمة الا اذا كان له مقام معروف او اختار مقاما في نطاق المحكمة فيبلغ في هذا المقام.
|