|
المادة
463
|
|
في الموعد المعين لنظر القضية امام محكمة الدرجة الاولى يحضر الخصوم بأنفسهم اذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز خمسة آلاف ليرة. ويجوز ان يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين. اما في القضايا الاخرى فلا يجوز ان يحضروا الا بواسطة محامين يمثلونهم وفق احكام المواد 378 الى 386 ما لم يكن الخصوم انفسهم محامين. واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاهيا.
|
|
|
المادة
463 - معدلة
|
|
في الموعد المعين لنظر القضية امام محكمة الدرجة الاولى يحضر الخصوم بأنفسهم اذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوز ثلاثماية الف ليرة لبنانية. ويجوز ان يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين.
اما في القضايا الاخرى فلا يجوز ان يحضروا الا بواسطة محامين يمثلونهم وفق احكام المواد 378 الى 386 ما لم يكن الخصوم انفسهم محامين. واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاهيا.
20- يحدد المبلغ الوارد في المادة 463 على الوجه الاتي: ثلاثماية الف ليرة لبنانية.
|
|
|
المادة
463 - معدلة
|
|
في الموعد المعين لنظر القضية امام محكمة الدرجة الاولى يحضر الخصوم بأنفسهم اذا كانت قيمة المتنازع عليه لا تتجاوزمليون ليرة لبنانية. ويجوز ان يحضر عنهم من يوكلونه من المحامين.
اما في القضايا الاخرى فلا يجوز ان يحضروا الا بواسطة محامين يمثلونهم وفق احكام المواد 378 الى 386 ما لم يكن الخصوم انفسهم محامين. واذا حضر الخصم وامتنع عن توكيل محام فتنظر القضية بغيابه ويعتبر الحكم وجاهيا.
|
|
|
المادة
464
|
|
اذا تخلف المدعي والمدعى عليه عن حضور الجلسة بدون عذر مقبول تقرر المحكمة شطب القضية من الجدول. قرار الشطب تدبير خاص بالادارة القضائية فلا يحول دون طلب الخصوم او احدهم اعادة القضية الى الجدول والسير بها من النقطة التي وصلت اليها قبل الشطب .
|
|
|
المادة
465
|
|
اذا حضر المدعي او المدعى عليه في اية جلسة اعتبرت المحاكمة وجاهية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
|
|
|
المادة
466
|
|
1- اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول, كان للمدعى عليه ان يطلب اما اعلان سقوط الاستحضار واما الحكم في الموضوع. اذا طلب المدعى عليه اعلان سقوط الاستحضار اصدرت المحكمة بذلك حكما غير قابل للاعتراض . ولا يحول ذلك دون اقامة المدعي الدعوى ثانية في خلال المهلة المحددة لها قانونا. واذا طلب الحكم في الموضوع اجلت المحكمة القضية الى جلسة تالية وابلغ المدعي موعدها. واعتبر الحكم الذي يصدر وجاهيا سواء حضر المدعي الجلسة التالية ام لم يحضر.
2- اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بعذر مقبول , وجب تأجيل القضية الى جلسة تالية يبلغ المدعي موعدها. ويمكن بعد ذلك تطبيق احكام الفقرة الاولى.
|
|
|
المادة
466 - معدلة
|
|
اذا غاب المدعي عن الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان قد تبلغ موعد الجلسة كان للمدعى عليه اما ان يطلب
شطب الدعوى من جدول المرافعات واما الحكم في الموضوع واما اسقاط الاستحضار.
اذا طلب المدعى عليه الحكم في الموضوع او اسقاط الاستحضار تؤجل القضية الى جلسة ثانية يبلغ المدعي موعدها. واذا غاب المدعي عن الجلسة الثانية دون عذر مقبول على المحكمة اجابة طلب المدعى عليه ويصدر حكمها بمثابة الوجاهي بحق المدعي على انه, في حال اسقاط الاستحضار, يمكن للمدعي اقامة الدعوى مجددا اذا كان لا يزال ضمن المهلة القانونية.
|
|
|
المادة
467
|
|
1- اذا تعدد المدعون وغاب جميعهم عن الجلسة الاولى طبقت احكام المادة السابقة.
2- اذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بدون عذر مقبول, جاز للمدعى عليه طلب اعلان سقوط الاستحضار بالنسبة لمن تغيب اذا كان موضوع الادعاء قابلا للتجزئة, او طلب الحكم في الموضوع, وطبقت على المتغيبين احكام الفقرة الاولى من المادة السابقة. واذا كان موضوع الادعاء غير قابل للتجزئة, اقتصر طلب المدعى عليه على الحكم في الموضوع وطبقت الاحكام المشار اليها نفسها.
3- اذا حضر بعض المدعين وغاب البعض الآخر بعذر مقبول وجب تأجيل القضية الى جلسة تالية يبلغون موعدها. وجاز بعد ذلك تطبيق احكام الفقرة الثانية من هذه المادة.
|
|
|
المادة
468
|
|
اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان استحضار الدعوى قد ابلغ لشخصه او كان قد قدم لائحة بدفاعه, اصدرت المحكمة حكما وجاهيا في الموضوع. وهي لا تستجيب لمطالب المدعي الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبينة على اساس صحيح. واذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصيا ولم يقدم لائحة بدفاعه, كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يبلغ موعدها الى المدعى عليه. يصدر الحكم غيابيا بحق المدعى عليه اذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في هذه الحالة قابلا للاعتراض . اما اذا كان الحكم قابلا للاستئناف او كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه او قدم هذا الاخير لائحة بدفاعه, فيعد الحكم وجاهيا في هذه الحال.
|
|
|
المادة
468 - معدلة
|
|
اذا تخلف المدعى عليه وحده عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول وكان موعد الجلسة قد ابلغ لشخصه او كان قد قدم لائحة بدفاعه, اصدرت المحكمة حكما وجاهيا في الموضوع. وهي لا تستجيب لمطالب المدعي الا اذا وجدتها قانونية في الشكل وجائزة القبول ومبينة على اساس صحيح.واذا لم يكن المدعى عليه قد تبلغ شخصيا ولم يقدم لائحة بدفاعه, كان للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب المدعي في غير القضايا المستعجلة تأجيل نظر القضية الى جلسة تالية يبلغ موعدها الى المدعى عليه.
يصدر الحكم غيابيا بحق المدعى عليه اذا كان غير قابل للاستئناف ولم يحصل التبليغ لشخصه ولم يقدم لائحة بدفاعه ويكون في هذه الحالة قابلا للاعتراض . اما اذا كان الحكم قابلا للاستئناف او كان التبليغ قد حصل لشخص المدعى عليه او قدم هذا الاخير لائحة بدفاعه, فيعد الحكم وجاهيا في هذه الحال.
|
|
|
المادة
469
|
|
اذا تعدد المدعى عليهم بالموضوع الواحد وتخلف احدهم او بعضهم عن الحضور في الجلسة الاولى بدون عذر مقبول, اعتبر الحكم وجاهيا بحق جميعهم اذا كان قابلا للاستئناف او اذا كان من تخلفوا قد ابلغوا شخصيا. واذا كان الحكم غير قابل للاستئناف , وجبت اعادة تبليغ المتخلفين غير المبلغين شخصيا. ويعتبر الحكم الصادر بعد ذلك وجاهيا ازاء الجميع متى كان احد المدعى عليهم قد حضر وابلغ شخصيا في المرة الاولى او الثانية. وفي الحالة العكسية يكون الحكم غيابيا.
|
|
|
المادة
470
|
|
يجب على المحكمة ان تثبت من صحة تبليغ الخصم المتخلف عن الحضور, فاذا وجدته معيبا امرت باعادة اجرائه بشكل صحيح الى جلسة تالية.
|
|
|
المادة
471
|
|
لا يجوز تثبيت التخلف عن الحضور بحق واحد من الخصوم الا بعد انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة.
|
|
|
المادة
472
|
|
اذا حضر الخصم الغائب في الجلسة نفسها او في جلسة لاحقة اعتبر القرار الصادر بمحاكمته غيابيا كأنه لم يكن.
|
|
|
المادة
473
|
|
لا يجوز للمحكمة قبول طلبات جديدة اضافية او مقابلة, وادلة جديدة يقدمها الخصم الحاضر ضد الغائب , ما لم تبلغ الى هذا الاخير ويعطى مهلة لتقديم جوابه او ملاحظاته بشأنها.
|
|
|
المادة
474
|
|
اذا صدر حكم غيابي ولم يطلب تبليغه ولم تدفع الرسوم عنه في خلال ثلاثة اشهر من تاريخ النطق به يعتبر ساقطا حتما. لا يتناول السقوط الا الحكم, اما الاجراءات السابقة له فتظل قائمة.
|