للرئيس ان يطرد من قاعة الجلسة من يخل بنظامها, فان لم يمتثل كان للمحكمة ان تطبق عليه احكام المادة 418 من قانون العقوبات . واذا كان الفعل الذي اوجب طرده يشكل جريمة تستحق عقوبة اشد من العقوبة المعينة في المادة المذكورة, ينظم الرئيس محضرا بحقه ويحيله الى النيابة العامة لملاحقته. ويمكنه اصدار امر بالتوقيف ينفذ في الحال.
|