بعد انتهاء المرافعات يقرر رئيس المحكمة اختتام المحاكمة ويعين موعدا لاصدار الحكم في مهلة لا تتجاوز ستة اسابيع. وفي حال عدم اصداره في الموعد المعين يجب عليه تعيين موعد آخر لذلك يبلغ الى الخصوم.
لكل من الخصوم ان يقدم في خلال الايام الثلاثة التي تلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال بعض النقاط او لتصحيحها او توضيحها. تقدم المذكرة بواسطة المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم فتبلغ اليهم ويعطى كل منهم مهلة ثلاثة ايام للجواب عليها.
لكل من الخصوم ان يقدم في خلال اسبوع يلي اختتام المحاكمة مذكرة خطية لاستكمال وتوضيح النقاط الواردة في اللوائح. تقدم المذكرة بواسطة قلم المحكمة وتودع منها نسخ بعدد الخصوم الذين عليهم - وعلى مسؤوليتهم تبلغها في قلم المحكمة في مهلة ثلاثة ايام تلي مهلة الاسبوع المنصوص عنها في الفقرة الاولى. ولهم تقديم مذكرة جوابية خلال مهلة اسبوع من تاريخ تبلغهم. تقصر المهل الواردة في هذه المادة الى يومين في القضايا العالقة امام قضاء العجلة.
اذا حدثت واقعة جديدة او ظهرت واقعة غير معلومة بعد اختتام المحاكمة- وقبل النطق بالحكم, كان للمحكمة ان تقرر, من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد- الخصوم, فتح المحاكمة واعادة قيد القضية في جدول المرافعات .
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.