يتألف مجلس الفرع من خمسة اعضاء على الاقل:
1- المدير رئيسا.
2- ممثل عن افراد الهيئة التعليمية في الفرع.
3- رؤساء الاقسام الاكاديمية في الفرع في حال عدم وجود اقسام، يستكمل مجلس الفرع بانتخاب خمسة اعضاء على الاكثر من قبل افراد الهيئة التعليمية.
4- ممثل عن الطلاب.
5- يقوم امين سر الفرع بوظيفة امين سر هذا المجلس، وينظم محاضر الجلسات ويحفظها حسب الاصول بعد توقيعها من الرئيس والاعضاء.
|