في الترشيح:
1- لممثلي افراد الهيئة التعليمية في الفرع الواحد:
يشترط في المرشح ان يكون:
أ- في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها ومعاهدها في حال عدم وجود ملاك او متفرغين، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة شرط ان لا يقل نصابه التدريسي عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس خمس سنوات على الاقل.
ب- لديه الاختصاص العام للفرع او الوحدة التي يترشح عنها.
ج- وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة فيقتضي ان يكون لديه النصاب الاعلى، وفي حال تساوى النصاب يترشح عن الوحدة او الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.
2- لرؤساء الاقسام الاكاديمية:
يشترط في المرشح لرئاسة القسم ان يكون:
أ-في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها من الرتبتين الاعلى في القسم امضى عشر سنوات على الاقل في التعليم الجامعي، في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية أي الفئة الاولى او الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس عشر سنوات على الاقل.
ب- لديه احد الاختصاصات الرئيسية للقسم.
ج- وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة يقتضي ان يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الاعلى وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر يترشح في الوحدة او الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.
3-لاعضاء مجالس الاقسام الاكاديمية: يشترط في المرشح لعضوية مجلس القسم الاكاديمية: ان يكون:
أ- في ملاك الجامعة اللبنانية او متفرغا في احدى كلياتها، امضى خمس سنوات على الاقل في التعليم الجامعي، في حال عدم وجود متفرغين في الاختصاص، يجوز انتخاب احد المتعاقدين بالساعة من الفئات الموازية أي الفئة الاولى او الثانية وبنصاب تدريسي لا يقل عن 200 ساعة ومضى على قيامه بالتدريس خمس سنوات على الاقل.
ب- لديه احد الاختصاصات الرئيسية في القسم.
ج- وفي حال تدريسه في اكثر من فرع او وحدة فيقتضي ان يكون ترشيحه حيث يكون لديه النصاب الاعلى وفي حال تساوى نصابه مع قسم آخر في الوحدة او الفرع الاقرب الى اختصاصه وفقا لشهادته.
4- في حال وجود حالات خاصة في بعض الكليات ترفع هذه الحالات الى مجلس الجامعة للبت بها، بناء على توصية مجلس الوحدة.
|