يجوز للمدعي في اية حالة كانت عليها المحاكمة ان يتنازل عن الحق المدعى به. وهذا التنازل يسقط الحق وينهي الدعوى ويلزم المدعي بالنفقات والتعويض المستحق لخصمه عند الاقتضاء. وعليه ان يسلم هذا الاخير الاوراق المتعلقة بالحق المدعى به. التنازل الجزئي عن حق, صريحا كان او ضمنيا, لا يفيد بذاته تنازلا كليا عن هذا الحق.
|