الحكم النهائي هو الذي يفصل في اصل النزاع كما هو محدد في المادة 365 , او الذي يفصل في جهة من جهاته او في دفع او دفاع متعلق به ويكون نهائيا بالنسبة لما فصل فيه. الحكم النهائي يخرج القضية من يد المحكمة. يكون الحكم النهائي قطعيا عندما لا يكون او لم يعد قابلا للطعن بطرق الطعن العادية. ويكون الحكم باتا - او مبرما - اذا لم يعد قابلا للطعن بأي طريق من طرق الطعن العادية وغير العادية.
|