تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اغلاط مادية بحتة كتابية كانت او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على الطلب بعد دعوة الخصوم والاستماع اليهم ما لم يكن الحكم مطعونا فيه باحدى طرق الطعن العادية. لا يخضع طلب تصحيح الاغلاط المادية لاي رسم. يدرج كاتب المحكمة التصحيح على نسخة الحكم الاصلية ويوقعه هو ورئيس المحكمة ويسجله على هامش الحكم في السجل, ويتلف النسخة المسلمة سابقا بعد استردادها. ويجري تبليغ الحكم الصادر بالتصحيح كالحكم نفسه.
|