مادة 603-
يجوز للمستدعي الذي تقدم بطلب رجائي ورفض طلبه ان يطعن في قرار الرفض . اذا كان القرار صادرا عن رئيس الغرفة الابتدائية, يقدم الطعن بطريق الاعتراض امام هذه الغرفة خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
واذا كان القرار صادرا عن القاضي المنفرد او عن الغرفة الابتدائية يقدم الطعن بطريق الاستئناف امام محكمة الاستئناف في خلال ثمانية ايام من تاريخ التبليغ.
وتكون هذه المهلة ثلاثين يوما بالنسبة الى الدولة والمؤسسات العامة ذات الصفة الادارية".
يقدم الاستئناف بواسطة قلم القاضي او المحكمة الصادر عن اي منهما القرار. ويمكن القاضي او المحكمة بعد الاطلاع عليه الرجوع عن القرار او تعديله, والا فيحال ملف القضية الى محكمة الاستئناف . ويبلغ قلم القاضي او المحكمة صاحب العلاقة امر اعادة النظر او الاحالة بدون ابطاء.
تفصل محكمة الاستئناف في الطعن وفق الاصول المتبعة في المسائل الرجائية لدى محكمة الدرجة الاولى.
يقبل الطعن من قبل الغير على القرار الصادر في الاستئناف وفقا لاحكام المادتين 601 و602 .
|