الاعتراض طعن يرمي الى رجوع المحكمة عن حكم صادر عنها بالصورة الغيابية. لا يقبل الاعتراض الا من المحكوم عليه غيابيا وفق احكام المادة 468 فقرة 3 .
مهلة الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ الحكم.
يقدم الاعتراض بموجب استحضار الى المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه وتراعى فيه القواعد المقررة لاستحضار الدعوى. ويجب ان يشتمل على بيان الاسباب والا كان باطلا.
يطرح الاعتراض النزاع مجددا امام المحكمة في النقاط المقضى بها في الحكم الغيابي كي يفصل من جديد في الواقع والقانون. لا يلغى الحكم المطعون فيه الا بصدور حكم يقضي بالرجوع عنه.
تجري المحاكمة في الاعتراض وفق القواعد والاصول المتبعة لدى المحكمة الصادر عنها الحكم العترض عليه.
تقدر المحكمة الناظرة في الاعتراض , من جديد, قبول مطالب المدعي والمعترض تبعا للطلب الاصلي وفق القواعد العادية.
لا يقبل اعتراض جديد ممن صدر الحكم غيابيا عليه مرة ثانية.
هاتف: 01/492934
فاكس: 01/493145
cij@ul.edu.lb
انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.