|
المادة
762 - معدلة
|
|
مادة 762 : يجوز للمتعاقدين أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم بندا ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح التي تنشأ عن صحة هذا العقد أو تفسيره أو تنفيذه. يجوز للدولة لأشخاص القانون العام أيا كانت طبيعة العقد موضوع النزاع اللجوء إلى التحكيم. اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون التعديلي, لا يكون البند التحكيمي أو إتفاق التحكيم نافذا في العقود الإدارية إلا بعد إجازته بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة أو سلطة الوصاية بالنسبة للأشخاص المعنويين من القانون العام
|
|
|
المادة
763
|
|
مادة 763- لا يصح البند التحكيمي الا اذا كان مكتوبا في
العقد الاساسي او في وثيقة يحيل اليها هذا العقد.
ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تعيين المحكم او
المحكمين بأشخاصهم او صفاتهم او على بيان الطريقة التي يعين
بها هؤلاء.
|
|
|
المادة
764
|
|
مادة 764- اذا حصل بعد نشؤ النزاع ان قامت عقبة في سبيل
تعيين المحكم او المحكمين بفعل الخصوم او لدى تطبيق طريقة
تعيينهم, فيطلب تعيينهم من رئيس الغرفة الابتدائية.
اذا رأى رئيس الغرفة الابتدائية ان البند التحكيمي باطل
بشكل واضح او انه غير كاف كي يتيح تعيين المحكم او المحكمين
فيصدر قرارا يثبت فيه ذلك ويعلن ان لا محل لتعيين هؤلاء.
البند التحكيمي الباطل يعتبر كأن لم يكن.
|
|
|
المادة
765
|
|
مادة 765- العقد التحكيمي عقد بموجبه يتفق الاطراف فيه على
حل نزاع قابل للصلح ناشىء بينهم عن طريق تحكيم شخص او عدة
اشخاص .
|
|
|
المادة
766
|
|
مادة 766- لا يثبت عقد التحكيم الا بالكتابة.
ويجب ان يشتمل, تحت طائلة بطلانه, على تحديد موضوع النزاع
وعلى تعيين المحكم او المحكمين بأشخاصهم او بصفاتهم او على
بيان الطريقة التي يعين بها هؤلاء.
يعتبر عقد التحكيم ساقطا اذا رفض المحكم العين فيه المهمة
الموكولة اليه.
|
|
|
المادة
767
|
|
مادة 767- يجوز للخصوم الاتفاق على حل نزاع بطريقة التحكيم
ولو كان موضوعا لدعوى مقامة امام القضاء.
ويمكنهم الاتفاق على ان يكون الحل وفق احكام قانون اجنبي او
عرف اجنبي.
|
|
|
المادة
768
|
|
مادة 768- لا تولى مهمة المحكم لغير شخص طبيعي, واذا عين
التحكيم شخصا معنويا فتقتصر مهمته على تنظيم التحكيم.
لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من
حقوقه المدنية او مفلسا ما لم يرد له اعتباره.
|
|
|
المادة
769
|
|
مادة 769- يشترط قبول المحكم للمهمة الموكولة اليه ويثبت
هذا القبول بالكتابة.
اذا قام في شخص المحكم سبب للرد فعليه اعلام الخصوم به,
وفي هذه الحالة لا يجوز له قبول المهمة الا بموافقة هؤلاء
الخصوم.
بعد قبول المهمة لا يجوز للمحكم التنحي بغير سبب جدي والا
جاز الحكم عليه بالتعويض للمتضرر.
|
|
|
المادة
770 - معدلة
|
|
مادة 770 : لا يجوز عزل المحكمين إلا بتراضي الخصوم جميعا, ولا يجوز ردهم عن الحكم إلا لأسباب تحدث أو تظهر بعد تعيينهم. ويطلب الرد للأسباب ذاتها التي يرد بها القاضي. يقدم طلب الرد إلى الغرفة الابتدائية الكائن في منطقتها مركز التحكيم المتفق عليه وإلا فإلى الغرفة الابتدائية في بيروت وذلك في خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتعيين المحكم أو تاريخ ظهور سبب الرد بعد ذلك. وقرارالمحكمة بهذا الشأن لا يقبل أي طعن.
|
|
|
المادة
771
|
|
مادة 771- اذا تعدد المحكمون وجب في جميع الاحوال ان يكون
عددهم وترا والا كان التحكيم باطلا.
اذا عين الخصوم محكمين اثنين او محكمين بعدد زوجي وجبت
اضافة محكم آخر اليهم يختار وفق ما حدده الخصوم والا فباتفاق
المحكمين المعنيين, واذا لم يتفقوا فيعين بقرار من رئيس
الغرفة الابتدائية.
|
|
|
المادة
772
|
|
مادة 772- اذا عين شخص طبيعي او معنوي لتنظيم التحكيم,
يعهد بمهمة التحكيم لمحكم او عدة محكمين يقبل بهم جميع
الخصوم.
واذا لم يحصل هذا القبول, يدعو الشخص المكلف بتنظيم
التحكيم كل خصم لتعيين محكم واحد ويتولى بنفسه عند الاقتضاء
تعيين المحكم اللازم لاكمال الهيئة التحكيمية. واذا تخلف
الخصوم عن تعيين محكم فيقوم بتعيينه الشخص المكلف بتنظيم
التحكيم.
ويجوز اللجوء مباشرة الى تعيين المحكمين وفق احكام الفقرة
الثانية.
|
|
|
المادة
773
|
|
مادة 773- اذا لم تحدد مهلة في اتفاقية التحكيم, بندا كانت
ام عقدا, وجب على المحكمين القيام بمهمتهم في خلال ستة اشهر
على الاكثر من تاريخ قبول آخر محكم لمهمته.
يجوز تمديد المهلة الاتفاقية او القانونية اما باتفاق الخصوم
واما بقرار من رئيس الغرفة الابتدائية يصدر بناء على طلب
احد الخصوم او الهيئة التحكيمية.
|
|
|
المادة
774
|
|
مادة 774- في الحالات المنصوص عليها في المواد 764 و771
و773 يصدر رئيس الغرفة الابتدائية المشار اليها في المادة
770 فقرة 2 قراره على وجه السرعة بناء على طلب احد الخصوم
او الهيئة التحكيمية. ولا يكون هذا القرار قابلا لاي طعن.
على انه يجوز استئناف القرار المشار اليه عندما يكون الرئيس
قد اعلن فيه ان لا محل لتعيين المحكم او المحكمين لاحد
الاسباب المعينة في الفقرة الثانية من المادة 764 . وتنظر
محكمة الاستئناف في الطعن على وجه السرعة.
|
|
|
المادة
775
|
|
مادة 775- يجوز ان يتفق الخصوم في البند التحكيمي او في عقد
التحكيم او في عقد مستقل على ان يكون التحكيم عاديا او مطلقا,
كما يجوز تفويض المحكم او المحكمين التوفيق بين الخصوم.
|
|
|
المادة
776
|
|
مادة 776- في حال شك في وصف التحكيم فانه يعتبر تحكيما عاديا.
في التحكيم العادي يطبق المحكم او المحكمون قواعد القانون
واصول المحاكمة العادية باستثناء ما لا يتفق منها مع اصول
التحكيم ولا سيما القواعد المبينة في هذا الباب .
يجوز للخصوم اعفاء المحكم او المحكمين من تطبيق اصول
المحاكمة العادية او بعضها, باستثناء تلك التي تتعلق بالنظام
العام وبشرط ان تكون متفقة مع قواعد واصول التحكيم. ولا يجوز
ان يتناول الاعفاء بوجه خاص المبادىء المنصوص عليها في
المواد 365 الى 368 الى 371 الى 374 .
لا يثبت الاعفاء المشار اليه الا بنص صريح في اتفاق التحكيم
او في اتفاق مستقل.
|
|
|
المادة
777
|
|
مادة 777- في التحكيم المطلق يعفى المحكم او المحكمون من
تطبيق قواعد القانون واصول المحاكمة العادية ويحكمون بمقتضى
الانصاف .
تستثنى من هذا الاعفاء قواعد القانون المتعلقة بالنظام العام
والمبادىء الاساسية لاصول المحاكمة لا سيما المتعلقة بحق
الدفاع وبتعليل الحكم وايضا القواعد الخاصة بنظام التحكيم.
لا يثبت التحكيم المطلق الا بمقتضى نص صريح في اتفاقية
التحكيم او في اتفاقية مستقلة.
|
|
|
المادة
778
|
|
مادة 778- يعرض النزاع على المحكم او المحكمين من الخصوم
مشتركين او من احدهم الاكثر عجلة.
|
|
|
المادة
779
|
|
مادة 779- يقوم بالتحقيق المحكمون مجتمعين ما لم يجز لهم عقد
التحكيم تفويض احدهم لهذه الغاية.
يستمع المحكمون الى اقوال اشخاص ثالثين بدون تحليفهم
اليمين.
يرجع المحكمون الى القاضي او رئيس المحكمة ذات الاختصاص
بنظر النزاع لولا وجود التحكيم لاجراء ما يأتي:
1- الحكم على من يتخلف من الشهود عن الحضور او من يمتنع
منهم عن الاجابة بالجزاءات المقررة في هذا القانون.
2- الامر بالانابات القضائية.
|
|
|
المادة
780
|
|
مادة 780- اذا وجد في حيازة احد الخصوم دليل ما جاز للمحكمين
امره بابرازه.
|
|
|
المادة
781
|
|
مادة 781- مع الاحتفاظ بما قد ينص عليه اتفاق خاص بين
الخصوم تنتهي الخصومة في التحكيم:
1- بعزل المحكم او بوفاته او بقيام مانع يحول دون مباشرته
لمهامه او بحرمانه استعمال حقوقه المدنية.
2- بامتناع المحكم او برده عن الحكم.
3- بانقضاء مهلة التحكيم.
|
|
|
المادة
782
|
|
مادة 782- ان انقطاع الخصومة في التحكيم يخضع لاحكام المواد
505 الى 508 .
|
|
|
المادة
783
|
|
مادة 783- ما لم يكن ثمة اتفاق مخالف , للمحكم ان يفصل في
طارىء تطبيق الخط وفق احكام المواد 174 الى 178 .
اذا ادعي تزوير سند مبرز في الخصومة لدى المحكم فيتوقف هذا
الاخير عن السير بالخصومة حتى الفصل بهذا الطارىء بقرار من
الغرفة الابتدائية المختصة بنظر النزاع او الكائن في منطقتها
القاضي المختص بنظر النزاع لولا وجود التحكيم. وتتوقف مهلة
التحكيم ولا تعود الى السريان الا بعد تبليغ المحكمين الحكم
الصادر في الطارىء.
|
|
|
المادة
784
|
|
مادة 784- اذا ادلي اثناء التحكيم بمسألة معترضة تخرج عن
ولاية المحكمين او طعن في ورقة او اتخذت اجراءات جزائية
تتعلق بتزويرها او بحادث جزائي يتصل بالنزاع, يوقف المحكمون
عملهم وتتوقف المهلة المحدده للحكم الى ان يبلغ المحكمون
الحكم النهائي الصادر في تلك المسألة المعترضة.
|
|
|
المادة
785
|
|
مادة 785- اذا نازع احد الخصوم امام المحكم في مبدأ او مدى
الولاية العائدة له لنظر القضية المعروضة عليه, فيكون له ان
يفصل في هذه المنازعة.
|
|
|
المادة
786
|
|
مادة 786- لا يجوز تدخل الغير في النزاع امام المحكمين ما لم
يوافق الخصوم على ذلك.
|
|
|
المادة
787
|
|
مادة 787- يحدد المحكم او المحكمون التاريخ الذي تعتبر فيه
لقضية قيد التدقيق او المداولة تمهيدا لاصدار القرار فيها.
منذ هذا التاريخ لا يبقى جائزا تقديم اي مطلب او سبب او
ملاحظة او مستند ما لم يكن بطلب من المحكم او المحكمين.
|
|
|
المادة
788
|
|
مادة 788- في حال تعدد المحكمين تجري المداولة بينهم سرا,
ويصدر القرار باجماع الآراء او بغالبيتها.
|
|
|
المادة
789 - معدلة
|
|
مادة 789 :
يفصل المحكمون في النزاع وفق القواعد المعينة في المادة 776 ما لم يخوله الخصوم في عقد التحكيم صلاحية فصله كمحكمين مطلقين فيطبقون عندئذ القواعد المعينة في المادة 777 للمحكم, في معرض منازعة تحكيمية قائمة, أن يأمر بإتخاذ ما يراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وفق المادة 589 من هذا القانون. يجوز أن يصدر المحكم قرارات وقتية كما له أن يبت جزءا من الطلبات قبل إصدار القرار المنهي للخصومة.
|
|
|
المادة
790
|
|
مادة 790- يجب ان يشتمل القرار التحكيمي على:
1- اسم المحكم او اسماء المحكمين الذين اصدروه.
2- مكان وتاريخ اصداره.
3- اسماء الخصوم والقابهم وصفاتهم واسماء وكلائهم.
4- خلاصة ما ابداه الخصوم من وقائع وطلبات وادلة مؤيدة لها.
5- اسباب القرار وفقرته الحكمية.
|
|
|
المادة
791
|
|
مادة 791- يوقع القرار التحكيمي المحكم او المحكمون الصادر عنهم.
واذا رفضت اقلية منهم التوقيع يشير المحكمون الآخرون الى
ذلك ويكون للقرار الاثر كما لو كان موقعا من جميعهم.
|
|
|
المادة
792
|
|
مادة 792- بصدور القرار التحكيمي تخرج القضية عن يد المحكم.
ومع ذلك تبقى للمحكم صلاحية تفسير القرار وتصحيح ما يقع فيه
من سهو او اغلاط واكماله في حال اغفاله والفصل بأحد الطلبات .
وتطبق في هذا الصدد احكام المواد 560 الى 563 .
غير ان تفسير القرار او تصحيحه او اكماله من قبل المحكم لا
يكون جائزا الا في خلال المهلة المحددة له للفصل في النزاع,
وبعد المهلة تتولى تفسير القرار او تصحيحه المحكمة التي يعود
لها الاختصاص لولا وجود التحكيم.
|
|
|
المادة
793
|
|
مادة 793- يجب , لغرض اعطاء الصيغة التنفيذية للقرار
التحكيمي, ايداع اصل هذا القرار قلم الغرفة الابتدائية المشار
اليها في المادة 770 فقرة 2 سواء من قبل احد المحكمين او
الخصم الاكثر عجلة. وترفق بأصل القرار المذكور صورة عن
اتفاقية التحكيم مصدقا عليها بمطابقتها لاصلها من قبل
المحكمين او سلطة رسمية مختصة او رئيس القلم وبعد اطلاعه
على هذا الاصل.
ويحرر كاتب المحكمة محضرا بهذا الايداع.
|
|
|
المادة
794
|
|
مادة 794- للقرار التحكيمي منذ صدوره حجية القضية المحكوم بها
بالنسبة الى النزاع الذي فصل فيه.
|
|
|
المادة
795 - معدلة
|
|
مادة 795 :
لا يكون القرار التحكيمي قابلا للتنفيذ إلا بأمر على عريضة يصدره رئيس الغرفة الابتدائية التي أودع أصل القرار في قلمه, بناء على طلب من ذوي العلاقة, وذلك بعد الاطلاع على القرار واتفاقية التحكيم.
إذا كان النزاع موضوع التحكيم من اختصاص القضاء الإداري تعطى الصيغة التنفيذية من قبل رئيس مجلس شورى الدولة. وفي حال رفضها يعترض على قراره لدى مجلس القضايا.
يفهم بالنزاع موضوع هذه الفقرة النزاع الذي يمكن أن ينشأ بين المتعاقدين في العقد الإداري عن تفسير هذا العقد أو تنفيذه دون طلبات الإبطال بسبب تجاوز حد السلطة التي تبقى حصرا من صلاحية القضاء الإداري.
|
|
|
المادة
796
|
|
مادة 796- توضع الصيغة التنفيذية على اصل القرار التحكيمي
المودع وعلى الاصل المقدم من طالب هذه الصيغة, ويعاد اليه
هذا الاصل الاخير فور ذلك.
القرار الذي يرفض الصيغة التنفيذية يجب ان يشتمل على بيان
الاسباب . ولا يجوز رفض الصيغة التنفيذية الا لاحد اسباب
الابطال المنصوص عليها في المادة 800 .
|
|
|
المادة
797
|
|
مادة 797- تطبق على القرارات التحكيمية القواعد المتعلقة
بالتنفيذ المعجل للاحكام.
وفي حالة الاستئناف او الطعن بطريق الابطال يتولى رئيس
الغرفة الاستئنافية المقدم اليها الطعن اعطاء الصيغة
التنفيذية للقرار التحكيمي المقترن بالتنفيذ المعجل.
ولمحكمة الاستئناف ان تقرر التنفيذ المعجل في الاحوال
وبالشروط المعينة في المادة 575 .
|
|
|
المادة
798 - معدلة
|
|
مادة 798 :
القرار التحكيمي لا يقبل الاعتراض .يجوز الطعن في هذا القرار بطريق اعتراض الغير امام المحكمة المختصة بنظر الدعوى لولا وجود التحكيم مع مراعاة احكام المادة 681 فقرة 1 .
|
|
|
المادة
799
|
|
مادة 799- القرار التحكيمي يقبل الاستئناف ما لم يكن الخصوم
قد عدلوا عن الاستئناف في اتفاقية التحكيم.
القرار التحكيمي الصادر عن محكم مطلق لا يقبل الاستئناف ما
لم يكن الخصوم قد احتفظوا صراحة بحق رفع هذا الطعن في اتفاقية
التحكيم, وفي هذه الحال تنظر محكمة الاستئناف في القضية
كمحكم مطلق.
|
|
|
المادة
800
|
|
مادة 800- اذا كان الخصوم قد عدلوا عن الاستئناف او لم
يحتفظوا صراحة بحق الاستئناف كما هو مبين في المادة
السابقة, يبقى ممكنا لهم الطعن في القرار الصادر عن المحكمين
بطريق الابطال بالرغم من اي اتفاق مخالف .
لا يكون الطعن بطريق الابطال جائزا الا في الحالات الآتية:
1- صدور القرار بدون اتفاق تحكيمي او بناء على اتفاق تحكيمي
باطل او ساقط بانقضاء المهلة.
2- صدور القرار عن محكمين لم يعينوا طبقا للقانون.
3- خروج القرار عن حدود المهمة المعينة للمحكم او المحكمين.
4- صدور القرار بدون مراعاة حق الدفاع للخصوم.
5- عدم اشتمال القرار على جميع بياناته الالزامية المتعلقة
بمطالب الخصوم والاسباب والوسائل المؤيدة لها, واسماء
المحكمين واسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع المحكمين
عليه.
6- مخالفة القرار لقاعدة تتعلق بالنظام العام.
|
|
|
المادة
801
|
|
مادة 801- اذا ابطلت المحكمة المقدم اليها الطعن بطريق
الابطال القرار التحكيمي فانها تنظر في الموضوع في حدود
المهمة المعينة للمحكم, ما لم يتفق الخصوم على خلاف ذلك.
|
|
|
المادة
802
|
|
مادة 802- الاستئناف والطعن بطريق الابطال يقدمان الى محكمة
الاستئناف الصادر في نطاقها القرار التحكيمي.
كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال يكون جائزا منذ صدور
القرار المطعون فيه. غير انه لا يقبل اذا قدم بعد انقضاء
ثلاثين يوما على تبليغ القرار المعطى الصيغة التنفيذية.
|
|
|
المادة
803
|
|
مادة 803- ما لم يكن القرار التحكيمي معجل التنفيذ فان مهلة
كل من الاستئناف والطعن بطريق الابطال توقف تنفيذ القرار,
كما يوقف تنفيذه الطعن المقدم في خلال المهلة.
|
|
|
المادة
804 - معدلة
|
|
مادة 804 :
يقدم كل من الاستئناف والطعن بطريق الإبطال ويجري التحقيق والفصل فيه وفق القواعد والأصول المقررة للخصومة أمام محكمة الاستئناف. الوصف المعطى من الخصوم لطريق الطعن عند تقديمه يجوز تعديله أو توضيحه حتى انتهاء مهلة الطعن.
القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في الأحوال المبينة في الفقرة الأولى لا يقبل الطعن بطريق الاعتراض ويقبل التمييز طبقا للقواعد العامة. مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من قانون أصول المحاكمات المدنية, لا يقبل القرار التحكيمي في التحكيم المطلق التمييز إلا في حال أبطلت محكمة الاستئناف القرار المذكور. وينحصر التمييز في هذه الحالة بأسباب البطلان.
|
|
|
المادة
805
|
|
مادة 805- القرار الصادر باعطاء الصيغة التنفيذية لا يقبل اي
طعن.
على ان استئناف القرار التحكيمي او الطعن بطريق ابطاله يفيد
حكما, في حدود الخصومة المنعقدة امام محكمة الاستئناف , طعنا
بقرار الصيغة التنفيذية او رفعا ليد القاضي المختص باصداره.
|
|
|
المادة
806
|
|
مادة 806- القرار الصادر برفض الصيغة التنفيذية قابل
للاستئناف في خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه. وفي هذه
الحالة يكون لمحكمة الاستئناف ان تنظر, بناء على طلب
الخصوم, في الاسباب التي كان بامكان هؤلاء التذرع بها ضد
القرار التحكيمي بطريق الاستئناف او الابطال حسب الاحوال.
|
|
|
المادة
807
|
|
مادة 807- ان رفض الاستئناف او رفض الطعن بطريق الابطال
كله او بعضه من شأنه منح الصيغة التنفيذية للقرار التحكيمي
او لفقراته التي لم يتناولها الفسخ او الابطال.
|
|
|
المادة
808 - معدلة
|
|
مادة 808- يقبل القرار التحكيمي الطعن بطريق اعادة المحاكمة للاسباب وبالشروط المعينة للطعن في الاحكام بهذا الطريق.
يقدم هذا الطعن الى محكمة الاستئناف التي صدر في نطاقها القرار التحكيمي ويكون القرار الصادر عن محكمة الاستئناف قابلا للطعن بطريق النقض وبطريق اعتراض الغير.
|