|
المادة
921
|
|
على رئيس دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تاريخ وضع محضر الحجز ان يقرر بيع الاموال المحجوزة بالمزاد العلني.
|
|
|
المادة
922
|
|
يجري البيع في مكان وجود الاموال المحجوزة او في اقرب سوق او اي مكان آخر يعينه رئيس دائرة التنفيذ.
|
|
|
المادة
923
|
|
اذا كانت الاموال المحجوزة عرضة للتلف او لتقلب الاسعار فيجب ان يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب ذوي العلاقة او الحارس , بيعها بين ساعة وساعة بالطريقة التي يرتئيها ودون التقيد حتما بالاجراءات المنصوص عليها في هذا القسم.
|
|
|
المادة
924
|
|
يحدد مأمور التنفيذ موعدا لاجراء البيع باليوم والساعة ويعلن عن البيع بالنشر في الصحف اليومية وفي الجريدة الرسمية وباللصق على الجدران في ساحة المدينة او البلدة وفي اللوحة المعدة للاعلان على باب دائرة التنفيذ وفي محل وجود الاموال المحجوزة, وذلك قبل الموعد المعين للبيع بثمانية ايام على الاقل وخمسة عشر يوما على الاكثر.
|
|
|
المادة
925 - معدلة
|
|
يحدد رئيس دائرة التنفيذ عدد النشرات والاعلانات بالنسبة لقيمة الاموال المحجوزة ويعين الصحف اليومية وله ان يكتفي بمعاملة اللصق اذا كانت القيمة لا تتعدى المليون ليرة لبنانية.
|
|
|
المادة
926
|
|
يجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المحددة لها.
|
|
|
المادة
927
|
|
يثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ او المباشر او مختار البلدة ويثبت النشر بتقديم نسخة عن الجريدة.
|
|
|
المادة
928 - معدلة
|
|
اذا قدر مأمور التنفيذ ان قيمة المال المحجوز ماية وستون الف ليرة لبنانية.ولم ينازع المحجوز عليه بتقديره فيكتفي بما قدر, وفي غير هذه الحالة يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا لتقدير قيمة المحجوز ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح. ولا يجوز اتمام البيع ما لم يبلغ الثمن المعروض ستين بالمائة من القيمة المقدرة.
32- يحدد المبلغ الوارد في المادة 928 على الوجه الاتي: ماية وستون الف ليرة لبنانية.
|
|
|
المادة
929
|
|
الاشياء الذهبية والفضية والمجوهرات الكريمة توزن بدقة وتقدر قيمتها بمعرفة خبير, وكذلك تقدر قيمة التحف , ويشار الى القيمة المقدرة في اعلانات الطرح. ولا يتم بيعها بثمن يقل عن تسعة اعشار هذه القيمة.
|
|
|
المادة
930
|
|
يباشر مأمور التنفيذ اجراءات المزايدة في الموعد والمكان المعينين ويحيل المال على الزائد الاخير الذي يدفع الثمن الاكبر. ويمكن الاستعانة بدلال البلدية او بدلال آخر يختاره مأمور التنفيذ وتعين اجرته من حصيلة البيع وتعتبر من نفقات التنفيذ. يثبت مأمور التنفيذ بمحضر ينظمه جميع الاجراءات التي تمت امامه مع بيان اسم كل مزايد وما بلغه ثمن كل شيء او كل صفقة.
|
|
|
المادة
931
|
|
اذا لم يتقدم مزايدون في الموعد المعين للمزايدة فعلى رئاسة دائرة التنفيذ ان تعين المبلغ الذي تخفضه من ثمن الطرح ثم تؤجل موعد البيع خمسة عشر يوما على الاقل وثلاثين يوما على الاكثر. وتتبع قبل المزايدة في الموعد الجديد معاملة النشر التي اتبعت قبل المزايدة الاولى. ويمكن لرئاسة دائرة التنفيذ ان توسع معاملة النشر واللصق, ويجب ان يذكر فيها الثمن المخفض . ويجب على رئيس دائرة التنفيذ تكرار التأجيل والتخفيض الى ان يتقدم راغب بالشراء. تطبق احكام هذه المادة فور نشر هذا القانون.
|
|
|
المادة
932
|
|
يدفع ثمن البيع حالا وليس لمأمور التنفيذ ان يمنح المشتري اية مهلة.
|
|
|
المادة
933
|
|
اذا امتنع او عجز المشتري عن دفع الثمن فتطرح الاموال المحجوزة مجددا للبيع على عهدته وتجري المزايدة في الحال اذا كان الامر مستطاعا ويتحمل المشتري الناكل الفرق بين الثمن الذي عرضه والثمن المدفوع اخيرا مع النفقات الاضافية التي تسبب بها ويعتبر محضر البيع سندا تنفيذيا بالنسبة اليه بفرق الثمن وبالنفقات المذكورة. لا يستفيد المشتري الناكل من الزيادة في الثمن.
|
|
|
المادة
934
|
|
يجب الكف عن البيع عندما تبلغ قيمة المبيعات مقدارا كافيا لاداء النفقات وديون الحاجز والمشتركين في الحجز وتخصص حصيلة البيع لايفاء الديون وينتهي الحجز على الاموال التي لم يتناولها البيع.
|
|
|
المادة
935
|
|
من يشتري عن حسن نية مالا منقولا في مزايدة ويدفع الثمن يصبح مالكا له بوجه بات , مع مراعاة احكام المادة 306 فقرة 1 .
|
|
|
المادة
936
|
|
اذا تمنع الحاجز عن متابعة اجراءات التنفيذ رغم اشعاره من قبل دائرة التنفيذ بورود طلب من مشترك في الحجز لمتابعة تلك الاجراءات ومضى خمسة ايام على استلامه هذا الاشعار, جاز لهذا المشترك بقرار من رئيس دائرة التنفيذ ان يحل محل الحاجز لمتابعة التنفيذ. ويبلغ هذا الحلول الى المحجوز عليه.
|