|
المادة
948
|
|
ان طلب التنفيذ على العقار او على حصة شائعة فيه او على الحق العيني العقاري او على طابق او شقة مقيدة في السجل العقاري وفق قانون تنظيم ملكية الابنية المؤلفة من عدة طوابق او شقق يقدم الى دائرة التنفيذ المختصة او الى دائرة التنفيذ الواقع العقار او جميع العقارات المطلوب التنفيذ عليها في منطقتها باستدعاء من الدائن مرفق بالسند التنفيذي وبافادة من امانة السجل العقاري عن العقار او العقارات المطلوب التنفيذ عليها تبين ملكيتها وما يتعلق بها من حقوق واعباء كما تبين اوصافها ومشتملاتها. اذا كان العقار غيرخاضع لنظام السجل العقاري فتصدر الافادة عن مختار المحلة او عن امانة السجل العقاري بالاستناد الى السجل الخاص , واذا كان العقار قيد التحديد والتحرير فتصدر الافادة عن القاضي العقاري.
|
|
|
المادة
949
|
|
اذا كانت عقارات المدين واقعة في مناطق تابعة لدوائر تنفيذ مختلفة فيجب ان تتولى معاملة التنفيذ الدائرة المختصة بهذه المعاملة على ان تتم اجراءاته بما يتعلق بالعقارات التابعة للدوائر الاخرى بطريق استنابة هذه الدوائر ما لم تكن العقارات متلاصقة او داخلة في نطاق استثمار مشروع واحد فيجري عندئذ تنفيذ واحد لدى الدائرة التابع لها مركز المشروع او احد العقارات .
|
|
|
المادة
950 - معدلة
|
|
يرسل مأمور التنفيذ فور تسلمه طلب الدائن انذارا الى المدين يتضمن تكليفه:
1- الايفاء في خلال خمسة ايام.
2- تعيين مقام مختار له في نطاق الدائرة اذا لم يكن له مقام فيه او لم يسبق له ان اتخذ مقاما مختارا فيه,ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب وذلك في خلال المهلة المشار اليها في البند السابق والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له. كما يتضمن ذكر نوع العقار او الحق العيني المطلوب حجزه ورقم العقار والمنطقة الكائن فيها. ترفق بالانذار صورة عن السند المطلوب تنفيذه, ما لم يكن قد سبق ابلاغه الى المدين اذ تكفي عندئذ الاشارة الى السند وتاريخ ابلاغه ومقدار الدين المطلوب .
|
|
|
المادة
951
|
|
اذا كان صاحب العقار او صاحب الحق العيني غير المدين فعلى مأمور التنفيذ ان يرسل اليه صورة عن الانذار.
|
|
|
المادة
952
|
|
عند انقضاء مهلة الانذار بدون ايفاء الدين يقرر رئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن, الحجز على العقارات . ويجوز, بناء على طلب هذا الاخير, ان يقرر الحجز وابلاغ الانذار في آن واحد الى المدين, وتطبق عندئذ احكام المادة 901 . على مأمور التنفيذ ان يرسل فورا صورة عن قرار الحجز الى امين السجل العقاري عن طريق المكتب المعاون التابع له العقار, وعلى هذا الاخير ان يقيده في السجل اليومي ساعة وروده ثم يحيله الى امين السجل العقاري لتسجيله في صحيفة العقار العينية. اذا كان العقار غير خاضع لنظام السجل العقاري فيرسل مأمور التنفيذ صورة عن قرار الحجز الى مختار المحلة الذي عليه ان يقيد الحجز حالا في الدفتر الموجود لديه او في دفتر ينشئه لهذه الغاية وصورة اخرى الى امين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه ان يقيد الحجز حالا في سجل خاص يتخذه لديه لكل قرية او بلدة او منطقة عقارية, ويمكن ان يتم تبليغ امين السجل والمختار بواسطة صاحب العلاقة, وعلى المرجع المذكور ان يعيد وثيقة التبليغ الى دائرة التنفيذ موقعا عليها منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ. واذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة عن قرار الحجز الى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.
|
|
|
المادة
953
|
|
على امين السجل العقاري ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال خمسة ايام من تبلغه الحجز بيانا يثبت فيه:
1- تاريخ تسجيل الحجز في السجل اليومي وفي الصحيفة العينية او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري.
2- خلاصة عن الحقوق والاعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار. وعلى المختار ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نفسها بيانا يثبت فيه تاريخ تسجيل الحجز في الدفتر الموجود لديه وخلاصة عن الحقوق والاعباء والحجوز والقيود الاحتياطية المترتبة على العقار غير الخاضع لنظام السجل العقاري. ويكون ايضا على القاضي العقاري ان يرسل الى دائرة التنفيذ في خلال المهلة نقسها اعلاما يتضمن البيانات الواردة في الفقرة السابقة والمدونة في محضر التحديد والتحرير عندما يكون الحجز واقعا على عقار هو قيد التحديد والتحرير. وعلى امين السجل العقاري والقاضي العقاري والمختار عند قيام مانع قانوني يحول دون تسجيل الحجز او يعيدوا الاوراق مع ذكر هذا المانع الى دائرة التنفيذ التي تبلغ الامر الى الحاجز بدون ابطاء, وعليهم ايضا وضع قيد احتياطي بالحجز.
|
|
|
المادة
954 - معدلة
|
|
في خلال خمسة ايام من ورود جواب امين السجل العقاري او القاضي العقاري او المختار المثبت تسجيل الحجز وبعد ان يكون المدين في اي حال قد ابلغ الانذار, وانقضت مهلتهٌ. يعين رئيس دائرة التنفيذ خبيرا يرافق مأمور التنفيذ الى مكان العقار ويجري عليه كشفا بحضور المختار او احد اعضاء مجلس الاختيارية او شاهدين من سكان المحلة للتثبت من وصف العقار وتعيين حدوده ومحتواياته وقيمته. واذا كان هذا العمل يستغرق اكثر من يوم واحد فيجري تباعا حسب مقتضيات الحال. ينظم مأمور التنفيذ محضرا بوصف العقار ويبلغ نسخة عنه الى المراجع المذكورة في المادة 952 التي عليها ان تسجل في السجلات او الدفاتر او المحاضر الموجودة لديها والمذكورة في تلك المادة اشارة بهذا المحضر وبما يثبته خلافا للقيود, ولطالب التنفيذ ان يقوم بتسجيل الانشاءات الجديدة نيابة عن مدينه, وتلحق رسوم التسجيل بنفقات التنفيذ
|
|
|
المادة
955
|
|
على طالب التنفيذ ان يعجل عند تقديم طلبه سلفة كافية لتسديد نفقات الكشف ونفقات الخبرة حسب تقدير رئيس دائرة التنفيذ.
|
|
|
المادة
956
|
|
اذا تعدد طالبو التنفيذ على عقار واحد كان للاسبق في تسجيل حجزه حق الاولوية في ملاحقة التنفيذ. ومع ذلك يجوز لمن كان لاحقا في تسجيل حجزه ان يطلب من رئيس دائرة التنفيذ في عريضة يقدمها اليه ولاسباب جدية ان يأذن له في الحلول محل الاسبق في التسجيل للسير في الاجراءات . ويكون قرار الرئيس قابلا للطعن بالطرق التي يطعن بها في الاوامر الصادرة على العرائض .
|
|
|
المادة
957
|
|
كل دائن يصبح منذ تسجيل حجزه او اشتراكه في الحجز في الصحيفة العينية او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير طرفا في المعاملة, منذ ابلاغه احد اجراءاتها, كل صاحب حق عيني او دائن مسجل.
|
|
|
المادة
958
|
|
بمجرد تسجيل الحجز او الاشتراك فيه على الوجه المذكور في المادة السابقة يكتسب الحاجز او المشترك حقا عينيا على العقار المحجوز.
|
|
|
المادة
959
|
|
لا تسري على الحاجزين والمشتركين في الحجز اعتبارا من تسجيل كل حجز واشتراك فيه على الوجه المبين في المادة 957:
1- تصرفات المنفذ عليه التي من شأنها نقل ملكية العقار او تجزئته او انشاء حق عيني عليه الا اذا قام ذوو العلاقة قبل اجراء البيع بايداع مبلغ لتسديد ديون هؤلاء الدائنين وملحقاتها وبابلاغهم الايداع. وتكون هذه المبالغ محجوزة ومخصصة لايفاء ديونهم دون غيرهم. وعلى رئيس دائرة التنفيذ, بعد انقضاء خمسة ايام على تبليغ الدائنين المذكورين الايداع وعدم تقديم اعتراضات من اي منهم, ان يشطب الحجز, وله بناء على طلب المودع ان يخفض المبالغ المودعة الى المقدار الحقيقي للديون وان يعيد ما زاد على ذلك الى المودع. ينظر رئيس دائرة التنفيذ في الاعتراضات على الايداع وفي طلب تخفيض المبالغ المودعة وفق الاصول المتبعة في القضايا المستعجلة.
2- الايجارات التي يعقدها المنفذ عليه الا اذا كانت لا تؤدي الى حق تمديد ولا تتجاوز مدتها سنة في المباني وثلاث سنوات في الاراضي الزراعية وكانت مقترنة باذن رئيس دائرة التنفيذ الذي يتخذ التدابير اللازمة لحفظ بدلات الايجار لتلحق بالثمن عند التوزيع.
|
|
|
المادة
960
|
|
عقود الايجار والمخالصات عن الاجارة والتفرغ عنها وعن بدلاتها الخالية من الغش والموثقة بتاريخ صحيح قبل تسجيل الحجز تكون نافذة في حق الحاجزين والمشتركين في الحجز والمشترين بالمزاد العلني وذلك اخلال بالقواعد المختصة بالسجل العقاري.
|
|
|
المادة
961
|
|
يترتب على تسجيل الحجز حبس ايرادات العقار وثماره اللاحقة للتسجيل وجعلها غير قابلة لاي حجز غير عقاري. وتلحق هذه الايرادات والثمار بالثمن عند التوزيع.
|
|
|
المادة
962
|
|
يكون بدل الايجار او نصيب المالك في المزارعة محجوزا تحت يد المستأجر او المزارع بصفة محجوز لديه دون حاجة لاي اجراء سوى التنبيه على هذا الاخير بعدم الدفع لمدين. ولمأمور التنفيذ ان يوجه التنبيه اثناء او فور اجرائه الكشف على العقار. ولرئيس دائرة التنفيذ, بناء على طلب الدائن او المدين, ان يأمر بايداع البدلات المستحقة لدى مصرف مقبول.
|
|
|
المادة
963
|
|
اذا لم يكن العقار مؤجرا او مسلما لمزارع فيعتبر المدين حارسا له وملزما بحفظه وبتسليمه الى دائرة التنفيذ لبيعه ومسؤولا عن ثماره التي يجنيها ما عدا ما كان منها لازما لمعيشته ومعيشة عائلته. واذا كان المدين ساكنا فيه فله البقاء بدون بدل, ويجوز لرئيس دائرة التنفيذ ان يخرج العقار من يد المدين اذا كان يخشى تلفه او سؤ استعماله, وفي هذه الحالة يمكنه ان يخصص من ريع العقار مبلغا للمدين لمساعدته على معيشته يتناسب مع حالته.
|
|
|
المادة
964
|
|
لرئيس دائرة التنفيذ ان يأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بحصاد المحصولات وجني الثمار غير المدنية وبيعها بالطريقة المناسبة وايداع الثمن في مصرف مقبول.
|