|
المادة
969
|
|
يضع مأمور التنفيذ خلاصة دفتر الشروط بصيغة اعلان يذكر فيه:
1 - هوية المنفذ والمنفذ عليه ومقام كل منهما.
2 - تاريخ الحجز وتاريخ تسجيله في السجل العقاري او السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او دفتر المختار او محضر التحديد والتحرير لدى القاضي العقاري, ومقدار الدين المطلوب .
3 - بيان العقار او العقارات المحجوزة وبدل الطرح المعين لكل منهما.
4 - موعد المزايدة بالشهر واليوم والساعة ومكان اجرائها المعينين بقرار من رئيس دائرة التنفيذ.
5 - النفقات الواجب دفعها علاوة على البدل كما يقدرها رئيس دائرة التنفيذ.
|
|
|
المادة
970
|
|
يأمر رئيس دائرة التنفيذ بنشر الاعلان في صحيفتين يوميتين يعينهما وفي الجريدة الرسمية ويلصقه في الاماكن الآتية:
1 - اللوحة المعدة للاعلانات لدى دائرة التنفيذ.
2 - مقام المنفذ عليه.
3 - ابواب العقارات المحجوزة او لوحات مثبتة فيها وظاهرة للخارج.
4 - باب دار البلدية وعند عدم وجودها باب منزل المختار في منطقة وجود العقار.
5 - ساحة المدينة او البلدة. لرئيس دائرة التنفيذ عند الضرورة ان يزيد عدد النشرات او ينقصه بناء على طلب ذوي العلاقة.
|
|
|
المادة
971
|
|
يجب ان تتم معاملة الاعلان بالنشر واللصق قبل موعد جلسة المزايدة بعشرة ايام على الاقل. ويجوز ان يعهد الى مختاري القرى بلصق الاعلانات في المحلات المحددة لها.
|
|
|
المادة
972
|
|
يثبت النشر بابراز نسخة عن عدد الصحيفة المتضمن الاعلان ويثبت اللصق بشهادة من مأمور التنفيذ او المباشر او مختار البلدة.
|
|
|
المادة
973 - معدلة
|
|
يترتب على كل راغب في الاشتراك بالمزايدة:
1 - ان يودع باسم رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة لدى صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة مبلغا موازيا لبدل الطرح او يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ.
2 - ان يعين مقاما مختارا له في نطاق الدائرة اذا لم يكن فيه مقام او لم يسبق له ان عين مقاما مختارا فيه, والا اعتبر قلم الدائرة مقاما مختارا له. هذا ما لم يكن ممثلا بمحام حيث يعد مكتبه مقاما مختارا له ويجوز ابلاغه فيه اينما وجد هذا المكتب.
|
|
|
المادة
974
|
|
يعفى من موجب الايداع او الكفالة الدائن الذي لا يقل مقدار دينه عن بدل الطرح واذا قلت قيمة دينه عن هذا البدل فيلزم بايداع الفرق او بتقديم كفالة به, كل ذلك بشرط الا يتقدم عليه دائن آخر من اصحاب الامتياز او يشاركه دائن آخر.
|
|
|
المادة
975 - معدلة
|
|
تعقد جلسة المزايدة علنا امام رئيس دائرة التنفيذ في دائرته او في محل آخر يستنسبه, ولا يباشر بها الا بناء على طلب احد الدائنين الحاجزين او المشتركين في الحجز او المسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينه الشروط القانونية للتنفيذٌ او احد المدينين او من انتقل اليه العقار مثقلا برهن او تأمين او امتياز مسجل, وينادي المباشر بالبيع مرددا قيمة بدل الطرح. كل زيادة ولو باطلة تسقط الزيادة التي سبقتها.
|
|
|
المادة
976
|
|
يقرر رئيس دائرة التنفيذ احالة المبيع الى الزائد الاخير الذي عرض الثمن الاعلى بعد انقضاء خمس عشرة دقيقة او الى صاحب العرض الاسبق في حال تساوي العروض . اذا لم يتقدم احد للشراء يؤجل البيع لمدة تتراوح بين شهرين ويخفض بدل الطرح. وتجري عندئذ معاملة الاعلان مجددا على اساس البدل المخفض . وعلى رئيس دائرة التنفيذ ان يكرر هذا العمل الى ان يتقدم راغب للشراء.
|
|
|
المادة
977
|
|
يجوز لكل من اشترك بالمزايدة وقام بموجب الايداع او الكفالة ولم يكن الزائد الاخير ان يسحب المال المودع او الكفالة فور انتهاء جلسة المزايدة.
|
|
|
المادة
978
|
|
اذا لم يقم المشتري في المزايدة, في خلال ثلاثة ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة, بايداع كامل الثمن باسم رئيس دائرة التنفيذ في صندوق الخزينة او احد المصارف المقبولة, يحدد رئيس دائرة التنفيذ جلسة جديدة للبيع, وتعاد اجراءات الاعلان والنشر ويذكر فيها بوجه خاص العقار او العقارات موضوع الاحالة الاولى والثمن الذي تمت به هذه الاحالة والشخص المحال اليه. فاذا تقدم في الجلسة الجديدة من يقبل الشراء مع زيادة العشر وكان مصحوبا بكامل الثمن بما فيه الزيادة المذكورة او بكفالة مصرفية معادلة, اعيدت المزايدة على اساس هذا الثمن. واذا لم يتقدم احد للزيادة بالعشر كان للمشتري الاول, في الجلسة نفسها, ان يودع الثمن الذي تمت به الاحالة اليه مع النفقات الناجمة عن تأخره, والا وجبت اعادة المزايدة فورا الى عهدته. ولا يعتد في هذه الجلسة بأي عرض غير مصحوب بكامل قيمته او بكفالة مصرفية معادلة. يترتب على صدور قرار الاحالة في المزايدة بالعشر او في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الغاء حقوق هذا الاخير واقامة المشتري الجديد مقامه بوجه رجعي. ويجب ان يتضمن قرار الاحالة في المزايدة الجارية على عهدة المشتري الناكل الزام هذا الاخير بفرق الثمن مع النفقات الاضافية التي تسبب بها, اما المزايدة في الثمن فلا يستفيد منها.
|
|
|
المادة
979 - معدلة
|
|
يجوز لرئيس دائرة التنفيذ اثناء جلسة المزايدة, وبناء على طلب المدين, ان يأخذ في الاعتبار مركز هذا الاخير والحالة الاقتصادية فيؤجل البيع مدة تتراوح بين شهرين وستة اشهر بشرط ان يسلف المدين لصالح جميع الدائنين الحاجزين والمشتركين في الحجز والمسجلين من اصحاب حق الاولوية المتوافرة في دينهم الشروط القانونية للتنفيذٌ الفائدة عن المدة الممنوحة والنفقات المدفوعة. ولا يجوز تجديد هذا التأجيل الا برضى الدائنين المذكورين.
|
|
|
المادة
980
|
|
على رئيس دائرة التنفيذ ان يقرر تأجيل البيع سنة واحدة بناء على عريضة يقدمها المدين اليه قبل خمسة ايام على الاقل من موعد البيع يثبت فيها ان صافي ريع امواله عن هذه المدة يكفي لتسديد المبالغ المستحقة لجميع الدائنين المذكورين في المادة السابقة. ويمكن لرئيس دائرة التنفيذ ان يتخذ التدابير اللازمة لحفظ هذا الريع.
|
|
|
المادة
981
|
|
يوقف البيع لاحد الاسباب الآتية:
1 - صدور قرار عن مرجع قضائي مختص بوقف التنفيذ.
2 - ارتكاز التنفيذ على قرار تحكيمي مطعون فيه مع مراعاة احكام المادة 797 , او على سند مدعى تزويره جزائيا.
3 - عدم قيام احد الاشخاص المذكورين في المادة 975 بطلب البيع في جلسة المزايدة.
4 - وفاة المدين قبل جلسة المزايدة اذا ابلغت هذه الوفاة الى الحاجزين والمشتركين في الحجز, ويستمر وقف البيع حتى ابلاغ الورثة الموعد الجديد للمزايدة.
5 - افلاس المدين اذا لم يكن بين الحاجزين او المشتركين في الحجز او الدائنين المسجلين صاحب امتياز خاص اصر على الاستمرار في البيع.
|
|
|
المادة
982
|
|
القرارات القاصرة على قرار تأجيل البيع لا يقبل اي طعن.
|
|
|
المادة
983 - معدلة
|
|
يترتب على صدور قرار الاحالة:
1 - قيام المشتري بالموجبات الملقاة على عاتقه وعلى الاخص دفع الثمن والرسوم والنفقات بدون حاجة لانذار او طلب , وذلك في خلال عشرين يوما من تاريخ صدور القرار, فتودع دائرة التنفيذ المبالغ المدفوعة اليها احد المصارف المقبولة.
2- اعتبار المشتري مالكا بالنسبة للمنفذ عليه ولمن كان طرفا في الاجراءات وتمكينه من اخلاء العقار بواسطة دائرة التنفيذ رضاء او جبرا من المنفذ عليه في خلال خمسة ايام من تاريخ ابلاغه انذار بالاخلاء من دائرة التنفيذ وفي حال عدم حضور المنفذ عليه او تمنعه عن تسلم الاشياء والاموال العائدة له والموجودة في العقار, تسلم هذه الاشياء الى حارس قضائي. ويبلغ الامر الى المنفذ عليه لاجل اخذ تلك الاشياء في مهلة ثلاثة ايام والا تباع بالمزاد العلني ويحفظ محصول البيع في صندوق الخزينة او مصرف مقبول امانة لصاحبه بعد حسم نفقات الحفظ.
3 - سقوط حق من ابلغ الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع بتقديم اي طعن يتعلق بالاجراءات اللاحقة لانبرام دفتر الشروط هذا.
|
|
|
المادة
984
|
|
يحق للمنفذ عليه في خلال عشرة ايام من صدور الاحالة ان يودع صندوق الخزينة او مصرف مقبول مبلغا كافيا لايفاءجميع الديون والمصاريف , ويترتب على هذا الايداع زوال قرار الاحالة ورفع الحجز.
|
|
|
المادة
985
|
|
على دائرة التنفيذ, بعد انقضاء المهلة المعينة في المادة السابقة وانبرام قرار الاحالة ودفع المشتري الثمن والرسوم, ان تطلب تسجيل قرار الاحالة في السجل العقاري او في دفتر المختار او في السجل الخاص المتعلق بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او في محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري.
|
|
|
المادة
986
|
|
يترتب على التسجيل المنصوص عليه في المادة السابقة نقل الملكية بالنسبة للغير وتطهير العقار من قيود الرهن والتأمين والامتياز التي تكون للاشخاص الذين ابلغوا الدعوة للاطلاع على دفتر شروط البيع.
|
|
|
المادة
987 - معدلة
|
|
لا يقبل قرار الاحالة الاعتراض انما يقبل الاستئناف في خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره وذلك للاسباب التالية:
1 - العيب في اجراءات المزايدة او في صيغة القرار.
2 - صدوره بعد رفض وقف التنفيذ عندما يكون واجبا.
3 - مخالفة القانون في منازعة فرعية تناولها قرار الاحالة اذا كان من شأنها التأثير في صحة الاجراءات . ويكون قرار الاحالة قابلا للابطال خلال مدة مرور الزمن على الحق المسند اليه طلب الابطال على ان لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ صدوره, وذكل بدعوى اساسية تقام امام المحكمة المختصة ممن لم يكن طرفا في المعاملة التنفيذية.
|