تنتج الكتابة والتوقيع الالكتروني ذات المفاعيل القانونية التي تتمتع بها الكتابة والتوقيع على دعامة ورقية او اي دعامة من نوع آخر، شرط ان يكون ممكناً تحديد الشخص الصادرة عنه، وان تنظم وتحفظ بطريقة ضمن سلامتها.
يمكن ان تعتبر بداءة بينة خطية كل كتابة الكترونية لا تتوافر فيها الشروط المذكورة اعلاه.
|