يضع المجلس دفتر شروط يحدد الشروط والموجبات المفروضة في اجراءات الحماية التي يعرضها مقدم خدمات المصادقة طالب الاعتماد، كما يحدد العناصر اللازمة لإتمام عملية التقييم بصورة صحيحة، لا سيما العناصر ذات الطابع الاداري والتقني والمالي التي يجب ان ترفق بطلب الاعتماد.
من اجل تحديد مواصفات دفتر الشروط التقنية، يأخذ المجلس في الاعتبار المعايير والمقاييس الدولية في مجال التوقيع الالكتروني وغيرها من المنتجات او الخدمات او البرامج (software) المرتبطة بالتواقيع والكتابات الالكترونية.
على المجلس اعادة النظر في دفتر الشروط سنوياً على الاقل وكلما دعت الحاجة، على ضوء التطور التقني.
|