الشيك الالكتروني هو الشيك الذي يتم انشاؤه والتوقيع عليه وتداوله الكترونياً.
الصورة الرقمية للشيك هي الصورة الناتجة عن المسح الضوئي للشيك الورقي والمقترنة بضمانات تقنية كاملة وفق الانظمة التي يضعها مصرف لبنان.
التمثيل الرقمي للشيك هو عملية استخراج البيانات من الشيك الورقي، كلياً او جزئياً، وفقاً للانظمة الصادرة عن مصرف لبنان.
يقوم مصرف لبنان بتحديد مفهوم الشيك الرقمي وكيفية اصداره واستعماله والتقنيات والانظمة التي ترعاه.
يجب ان يتضمن الشيك الالكتروني والشيك الورقي، قبل تحويل هذا الاخير الى صورة رقمية، المعلومات كافة المشار اليها في المادة 409 من قانون التجارة البرية.
|