اذا كان العقد المعني بهذا الباب خاضعاً لقانون اجنبي، فإن الاعمال التي ينظمها تبقى خاضعة الزامياً لاحكام القانون اللبناني اذا تعلقت بما يلي:
1 - الممارسات المخلة بالمنافسة.
2 - الحقوق التي تحميها قوانين الملكية الفكرية.
3 - البنود التعسفية التي تُطاول حماية المستهلك.
4 - قواعد النظام العام التي ترعى ممارسة الاعمال التجارية.
|