تنشأ بموجب هذا القانون هيئة تسمى «الهيئة الوطنية لادارة النطاقات الخاصة بلبنان» (Registry)
تتولى الهيئة مهام ادارة وتسجيل اسماء المواقع ضمن النطاقات الخاصة بلبنان Lb.) ولبنان. وغيرها من اسماء المواقع) بعد اجراء التحقيقات اللازمة وفقاً لتعرفة تتوافق مع تنمية سوق عمليات التسجيل.
تتألف الهيئة من ممثلين عن كل من وزارة الاتصالات، وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة المالية، وزارة العدل، وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، الهيئة الناظمة للاتصالات، اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة، نقابة المحامين، وممثلين عن عدد من الجمعيات العاملة المعنية بهذا القطاع يتراوح عددها بين ثلاثة او خمسة على ان يتم تسميتهم من قبل الهيئة المذكورة وتستبدل اي جمعية تصبح غير عاملة من قبل هذه الهيئة.
|