لا يتوجب التقدم بأي تصريح او طلب اي ترخيص لمعالجة بيانات ذات طابع شخصي في الحالات التالية:
1 - في المعالجات التي يجريها اشخاص الحق العام كل في نطاق صلاحياته.
2 - في حال قيام جمعيات لا تبغي الربح، بمسك السجلات الخاصة بأعضائها والمتعاملين معها ضمن نطاق ممارستها بشكل طبيعي وقانوني لمهامها.
3 - في المعالجات التي يكون موضوعها مسك سجلات مخصصة، بموجب احكام قانونية او تنظيمية، لاعلام الجمهور والتي يمكن ان يطلع عليها كل شخص او اشخاص لهم مصلحة مشروعة.
4 - في المعالجات التي يكون موضوعها التلاميذ والطلاب من قبل المؤسسات التربوية لغايات تربوية او ادارية خاصة بالمؤسسة.
5 - في المعالجات التي يكون موضوعها الاجراء او الاعضاء في المؤسسات والشركات التجارية والنقابات والجمعيات واصحاب المهن الحرة، وذلك في حدود ولحاجات ممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني.
6 - في المعالجات التي يكون موضوعها الزبائن والمتعاملين مع المؤسسات والشركات التجارية والنقابات والجمعيات واصحاب المهن الحرة، وذلك في حدود ولحاجات ممارسة نشاطاتهم بشكل قانوني.
7 - اذا وافق الشخص المعني مسبقاً على معالجة بياناته الشخصية ما لم يوجد مانع قانوني.
يمكن ايضاً اعفاء بعض المعالجات او بعض فئاتها من اجراءات التصريح او الترخيص اذا تبين ان وضعها قيد التنفيذ لا يستتبع اي خطر يهدد الحياة الخاصة او الحريات الشخصية، وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العدل والاقتصاد والتجارة.
8 - في المعالجات المنصوص عنها في القانون رقم 140/99 وضمن حدوده.
|