لكل صاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته الحق في الاستعلام من المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي لمعرفة ما اذا كانت هذه البيانات الخاصة به موضوع معالجة ام لا.
على المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ان يسلم صاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته نسخة عن البيانات العائدة له بناءً على طلبه. اذا كانت هذه البيانات مرمزة او مضغوطة او مشفرة فيجب ان يُعطى صاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته نسخة مفهومة.
لصاحب البيانات ذات الطابع الشخصي او لأي من ورثته ان يطلب ايضاً من المسؤول عن معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي وفق الشروط المحددة في الفقرة الثانية اعلاه، تسليمه المعلومات الاضافية التالية:
غايات المعالجة، فئاتها، مصدرها، موضوع المعالجة وطبيعتها، تحديد الاشخاص وفئاتهم الذين ترسل اليهم البيانات ذات الطابع الشخصي او الذين يمكنهم الاطلاع عليها ومواقيتها وغايات هذا الاطلاع.
|