يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من عشرة ملايين الى مئتي مليون ليرة لبنانية او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 - قلد بطاقة مصرفية او زورها.
2 - استعمل او تداول، مع علمه بالامر، بطاقة مصرفية مزورة او مقلدة.
3 - قبل قبض مبالغ من النقود مع علمه بأن الايفاء تم بواسطة بطاقة مصرفية مزورة او مقلدة.
4 - قلد نقوداً الكترونية او رقمية.
5 - استعمل، مع علمه بالامر، نقوداً الكترونية او رقمية مقلدة.
6 - قلد شيكاً الكترونياً او رقمياً.
7 - استعمل مع علمه بالامر، شيكاً الكترونياً او رقمياً مقلداً.
تطبق احكام المادتين 114 و115 على الافعال الجرمية المذكورة في هذه المادة.
|