الآثار المعلوماتية، والتي هي من قبيل الادلة الرقمية او المعلوماتية، هي البيانات التي يرتكبها الاشخاص بصورة ارادية او لا ارادية على الانظمة وقواعد البيانات والخدمات المعلوماتية والشبكات المعلوماتية.
تتضمن الادلة المعلوماتية: التجهيزات المعلوماتية والبرامج والبيانات والتطبيقات والآثار المعلوماتية وما يماثلها.
تتبع القواعد الواردة في هذا الفصل عند ضبط الادلة المعلوماتية بناءً لقرار النيابة العامة او المرجع القضائي المختص.
يجب احترام الخصوصية لجهة الآثار المعلوماتية ولا سيما البيانات والصور غير المتعلقة بالدعوى الجزائية.
تقوم الضابطة العدلية بإجراءات ضبط الادلة المعلوماتية وحفظها والمنصوص عنها في هذا الفصل، بناءً لقرار المرجع القضائي المختص.
يؤازر الضابطة العدلية في ضبط الادلة المعلوماتية وحفظها مكتب متخصص.
|