تعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعريفات الآتية:
أ) الوساطة: هي وسيلة بديلة لحل النزاعات يستند فيها الأطراف الى طرف ثالث محايد (الوسيط) يتمثل دوره في مساعدتهم وتشجيعهم على التواصل والتفاوض لحل النزاع الذي نشأ فيما بينهم.
ب) الوساطة القضائية: هي الوساطة التي يُلجأ اليها لحل نزاع بعد إحالته الى المحكمة وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى.
ج) الوسيط: هو كل شخص طبيعي تعهد إليه مهمة الوساطة، ويكون اسمه مدرج في قائمة الوسطاء وفق المعايير المنصوص عليها في هذا القانون وبموجب مراسيمه التطبيقية.
د) الأطراف: هم كل من قَبِل أن يكون طرفا في الوساطة سواء أكان شخصا طبيعيا أم معنويا.
ه) اتفاق التوسط: هو كل اتفاق يبرم بعقد يهدف بموجبه الأطراف الى اللجوء الى الوساطة من أجل تسوية نزاع ناشئ أو قد ينشأ لاحقا في ما بينهم.
و) المحكمة المختصة: هي المحكمة الناظرة في النزاع والتي تحيله الى الوساطة.
ز) قرار الإحالة: هو قرار تصدره المحكمة المختصة بإحالة أطراف النزاع الى الوساطة لمحاولة إيجاد تسوية في ما بينهم.
ح) مركز الوساطة: هو كل شخص معنوي أو مؤسسة أو هيئة تعمل على الاراضي اللبنانية، معتمد من قبل وزارة العدل ويكون من صلب مهامه إدارة عملية الوساطة القضائية وتعيين الوسطاء.
ط) قائمة الوسطاء: هي قائمة يضعها مركز الوساطة، يدرج فيها أسماء الوسطاء بحسب معايير الإدراج والشطب المنصوص عليها في هذا القانون وبموجب مراسيمه التطبيقية. يجب اعتماد هذه القائمة عند اختيار وسيط في إطار الوساطة القضائية.
ي) اتفاق التسوية: هو الاتفاق الذي يتم التوصل اليه بنتيجة الوساطة كحل جزئي أو كلي للنزاع الحاصل والموقّع من الأطراف.
ك) نفقات الوساطة: هي الرسوم الإدارية المتوجبة للمركز، والأتعاب المتوجبة للوسيط عن عملية الوساطة القضائية.
|