للمحكمة المختصة أن تصدر قرارا بإحالة النزاع الى الوساطة في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء باقتراح منها مقروناً بموافقة الأطراف أو بناء على طلبهم أو إنفاذا لاتفاق وسيط.
يتوجب على المحكمة المختصة ان تذكر في قرار الإحالة القضائية الى الوساطة المعلومات الآتية:
أ. موافقة الأطراف على اللجوء الى الوساطة القضائية.
ب. اسم مركز الوساطة المعيّن.
ج. موضوع الوساطة.
يتعهد الأطراف بتزويد مركز الوساطة المعين بملاحظاتهم المختصرة حول النزاع المحال الى الوساطة، في غضون ثلاثة أيام عمل من تاريخ قرار الاحالة.
|