عند انتهاء الوساطة وتوصل الأطراف الى اتفاق تسوية، تصادق المحكمة المختصة على هذا الاتفاق وتعطيه الصيغة التنفيذية بناء على طلب الأطراف كافة أو أحدهم في ضوء بنود اتفاق التسوية المرفوع اليها. يجري البت بطلب المصادقة بالصورة الرجائية وتطبق على القرار المتخذ بشأنه القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام.
|