إذا لم يتقيد المحكوم عليه بتنفيذ العقوبة البديلة، كلياً أو جزئياً، يستمع قاضي تنفيذ العقوبة البديلة إليه للوقوف على السبب. فإذا وجد لديه أسباباً مشروعة حالت دون التنفيذ، يقرر متابعة التنفيذ لدى الجهة التي يجري لديها التنفيذ أو لدى أخرى.
أما في حال انتفاء الأسباب المشروعة، فيحيل نسخة عن الملف إلى المحكمة التي قضت بالعقوبة الأساسية لتنفيذها كاملة.
إن القرارات الصادرة استناداً إلى هذه المادة لا تقبل أي طعن.
|