يعتبر متعاطيا الطب ويتحمل مسؤولية تعاطيه كل من ادعى او حاول او باشر بذاته او بغيرة او باية واسطة او طريقة كانت في شخص الغير او صحته احد الامور الاتية:
1- الفحص والتشخيص او الانذار.
2- وصف او اعطاء علاج شاف او واق.
3- عمل او مباشرة عمل طبي او جراحي في الجسم البشري.
4- اخذ مواد من جسم الانسان بطريقة البزل او بغيرها لاجل الفحص .
5- استعمال ابحاث المختبرات بقصد التشخيص او الانذار.
6- استعمال الاشعة الكهربائية او المجهولة او المخترقة او المواد المشعة بقصد التشخيص او العلاج.
7- اعطاء شهادة او تقرير طبي يتعلق بصحة الغير او بتعطيله عن العمل.
|